الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرجع الغريم بما أسلمه من النقود إذا اشترى من المفلس شيئًا في الذمة ولم يقبض السلعة حتى حُجر على المفلس؟
لم تذكره المصادر
رجوع الغريم بعين ما أسلمه من النقود ثمنًا لسلعة في الذمة لم يقبضها قبل الحجر على المفلس يرجع به، وقال أشهب: لا يرجع، المالكية: يرجع إن ثبت عين النقود ببينة أو طبع قياسًا للثمن على المثمن؛ وأشهب: الأحاديث في من وجد سلعته أو متاعه، والنقدان لا يطلق عليهما ذلك عرفًا.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الرُّجُوعُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ: ٤٠ - لَوْ كَانَ الْغَرِيمُ اشْتَرَى مِنَ الْمُفَلِّسِ شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ، وَأَسْلَمَ الثَّمَنُ، وَلَمْ يَقْبِضِ السِّلْعَةَ، حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَهَل يَرْجِعُ الْغَرِيمُ بِمَا أَسْلَمَهُ مِنَ النُّقُودِ؟ قَال الْمَالِكِيَّةُ: نَعَمْ يَرْجِعُ إِنْ ثَبَتَ عَيْنُهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ طَبْعٍ، قِيَاسًا لِلثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ. وَقَال أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَرْجِعُ، لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ إِنَّمَا فِيهَا مَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ. . . (٢) وَ: مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ. . . (١) وَالنَّقْدَانِ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ عُرْفًا (٢) . ثُمَّ قَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوِ اشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا فَفَسَخَهُ الْحَاكِمُ وَأَفْلَسَ الْبَائِعُ، فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِالثَّمَنِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَمْ يَفُتْ (٣) . وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى نَصٍّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِسَائِرِ الْمَذَاهِبِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.