Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع بعين الثمن النقدي

In 1 comparative book1 schools

هل يرجع الغريم بما أسلمه من النقود إذا اشترى من المفلس شيئًا في الذمة ولم يقبض السلعة حتى حُجر على المفلس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع الغريم بعين ما أسلمه من النقود ثمنًا لسلعة في الذمة لم يقبضها قبل الحجر على المفلس يرجع به، وقال أشهب: لا يرجع، المالكية: يرجع إن ثبت عين النقود ببينة أو طبع قياسًا للثمن على المثمن؛ وأشهب: الأحاديث في من وجد سلعته أو متاعه، والنقدان لا يطلق عليهما ذلك عرفًا.

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الرُّجُوعُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ: ٤٠ - لَوْ كَانَ الْغَرِيمُ اشْتَرَى مِنَ الْمُفَلِّسِ شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ، وَأَسْلَمَ الثَّمَنُ، وَلَمْ يَقْبِضِ السِّلْعَةَ، حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَهَل يَرْجِعُ الْغَرِيمُ بِمَا أَسْلَمَهُ مِنَ النُّقُودِ؟ قَال الْمَالِكِيَّةُ: نَعَمْ يَرْجِعُ إِنْ ثَبَتَ عَيْنُهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ طَبْعٍ، قِيَاسًا لِلثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ. وَقَال أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَرْجِعُ، لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ إِنَّمَا فِيهَا مَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ. . . (٢) وَ: مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ. . . (١) وَالنَّقْدَانِ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ عُرْفًا (٢) . ثُمَّ قَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوِ اشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا فَفَسَخَهُ الْحَاكِمُ وَأَفْلَسَ الْبَائِعُ، فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِالثَّمَنِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَمْ يَفُتْ (٣) . وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى نَصٍّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِسَائِرِ الْمَذَاهِبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 314

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.