الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة أن يفسخ الإجارة ويرجع في العين إذا حُجر على المستأجر لفلس؟
لم تذكره المصادر
المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.
التخييرالمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.
التخييرالمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.
التخييرإِفْلاَسُ الْمُسْتَأْجِرِ: ٤٦ - عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا آجَرَ عَيْنًا لَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ، فَالْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ بِالْفَسْخِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ وَحَاصَّ بِجَمِيعِ الأُْجْرَةِ. وَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ، وَكَانَ قَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُشَارِكُ الْمُؤَجِّرُ الْغُرَمَاءَ بِأُجْرَةِ مَا مَضَى، وَيَفْسَخُ فِي الْبَاقِي. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي هَذِهِ الْحَال يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ تَلَفَ بَعْضِ السِّلْعَةِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٤ ص ١٥٣
الْقِسْمُ الثَّانِي: إِفْلَاسُ الْمُؤَجِّرِ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ، أَوِ الذِّمَّةِ. أَمَّا الْأُولَى،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.