فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المؤجر في العين عند إفلاس المستأجر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة أن يفسخ الإجارة ويرجع في العين إذا حُجر على المستأجر لفلس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.

التخيير
الشافعية

المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.

التخيير
الحنابلة

المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.

التخيير

نص المسألة

إِفْلاَسُ الْمُسْتَأْجِرِ: ٤٦ - عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا آجَرَ عَيْنًا لَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ، فَالْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ بِالْفَسْخِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ وَحَاصَّ بِجَمِيعِ الأُْجْرَةِ. وَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ، وَكَانَ قَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُشَارِكُ الْمُؤَجِّرُ الْغُرَمَاءَ بِأُجْرَةِ مَا مَضَى، وَيَفْسَخُ فِي الْبَاقِي. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي هَذِهِ الْحَال يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ تَلَفَ بَعْضِ السِّلْعَةِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.