Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المؤجر في العين عند إفلاس المستأجر

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل للمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة أن يفسخ الإجارة ويرجع في العين إذا حُجر على المستأجر لفلس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.

التخيير
Shafi'i

المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.

التخيير
Hanbali

المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.

التخيير

The texts

إِفْلاَسُ الْمُسْتَأْجِرِ: ٤٦ - عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا آجَرَ عَيْنًا لَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ، فَالْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ بِالْفَسْخِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ وَحَاصَّ بِجَمِيعِ الأُْجْرَةِ. وَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ، وَكَانَ قَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُشَارِكُ الْمُؤَجِّرُ الْغُرَمَاءَ بِأُجْرَةِ مَا مَضَى، وَيَفْسَخُ فِي الْبَاقِي. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي هَذِهِ الْحَال يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ تَلَفَ بَعْضِ السِّلْعَةِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 316

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.