Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة أن يفسخ الإجارة ويرجع في العين إذا حُجر على المستأجر لفلس؟
Not stated in the sources
المؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.
التخييرالمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.
التخييرالمؤجر الذي لم يقبض الأجرة الحالة حتى حُجر على المستأجر لفلس مخيَّر بين الفسخ والرجوع في العين وتركه للغرماء، إن ترك الفسخ حاصَّ الغرماء بجميع الأجرة.
التخييرإِفْلاَسُ الْمُسْتَأْجِرِ: ٤٦ - عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا آجَرَ عَيْنًا لَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ، فَالْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ بِالْفَسْخِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ وَحَاصَّ بِجَمِيعِ الأُْجْرَةِ. وَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ، وَكَانَ قَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُشَارِكُ الْمُؤَجِّرُ الْغُرَمَاءَ بِأُجْرَةِ مَا مَضَى، وَيَفْسَخُ فِي الْبَاقِي. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي هَذِهِ الْحَال يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ تَلَفَ بَعْضِ السِّلْعَةِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 316
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 4 p. 153
الْقِسْمُ الثَّانِي: إِفْلَاسُ الْمُؤَجِّرِ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ، أَوِ الذِّمَّةِ. أَمَّا الْأُولَى،
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.