فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفقة على من تلزم المفلس نفقته

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل ينفق الحاكم من مال المفلس على من تلزمه نفقته كالزوجة والقريب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق
المالكية

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق
الشافعية

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق
الحنابلة

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق

نص المسألة

٥٠ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ: يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ عَلَيْهِ - أَيْ عَلَى الْمُفَلِّسِ - بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ أَدْنَى مَا يُنْفِقُ عَلَى مِثْلِهِ، إِلَى أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُل عَنْ مَالِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ. وَكَذَلِكَ يُنْفِقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ نَفَقَتُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُول (٢) وَهَذَا مَا لَمْ يَسْتَغْنِ الْمُفَلِّسُ بِكَسْبٍ حَلاَلٍ لاَئِقٍ بِهِ (١) . وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: وَلاَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي مَأْكُولِهِ وَمَشْرُوبِهِ وَمَلْبُوسِهِ، وَيُقَدَّرُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَالْكَفَافُ (٢) . أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَا يُتْرَكُ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينفق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينفق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينفق

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٣٩١

(وَ) يَجِبُ (تَجْهِيزٌ) مِمَّنْ تَلْزَمُ الْمُفْلِسَ نَفَقَتُهُ غَيْرَ زَوْجَةٍ (مِنْ مَالِهِ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسِ بِمَعْرُوفٍ (حَتَّى يُقْسَمَ) مَالُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، (وَيُكَفَّنُ) الْمُفْلِسُ الذَّكَرُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ الذُّكُورِ (فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ مَلْبُوسٍ مِثْلُهُ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْأُنْثَى فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ كَذَلِكَ، (وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ ") يُكَفَّنُ (فِي) ثَوْبٍ (وَاحِدٍ) اقْتِصَارًا عَلَى الْوَاجِبِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.