Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النفقة على من تلزم المفلس نفقته

In 2 comparative books4 schools

هل ينفق الحاكم من مال المفلس على من تلزمه نفقته كالزوجة والقريب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق
Maliki

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق
Shafi'i

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق
Hanbali

الإنفاق من مال المفلس على من تلزمه نفقته يُنفق عليهم ولو حدث القريب بعد الحجر، ما لم يستغن المفلس بكسب حلال لائق به

ينفق

The texts

٥٠ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ: يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ عَلَيْهِ - أَيْ عَلَى الْمُفَلِّسِ - بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ أَدْنَى مَا يُنْفِقُ عَلَى مِثْلِهِ، إِلَى أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُل عَنْ مَالِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ. وَكَذَلِكَ يُنْفِقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ نَفَقَتُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُول (٢) وَهَذَا مَا لَمْ يَسْتَغْنِ الْمُفَلِّسُ بِكَسْبٍ حَلاَلٍ لاَئِقٍ بِهِ (١) . وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: وَلاَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي مَأْكُولِهِ وَمَشْرُوبِهِ وَمَلْبُوسِهِ، وَيُقَدَّرُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَالْكَفَافُ (٢) . أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَا يُتْرَكُ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 319

From the schools’ own books

Hanafi

ينفق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ينفق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ينفق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ينفق

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 391

(وَ) يَجِبُ (تَجْهِيزٌ) مِمَّنْ تَلْزَمُ الْمُفْلِسَ نَفَقَتُهُ غَيْرَ زَوْجَةٍ (مِنْ مَالِهِ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسِ بِمَعْرُوفٍ (حَتَّى يُقْسَمَ) مَالُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، (وَيُكَفَّنُ) الْمُفْلِسُ الذَّكَرُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ الذُّكُورِ (فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ مَلْبُوسٍ مِثْلُهُ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْأُنْثَى فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ كَذَلِكَ، (وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ ") يُكَفَّنُ (فِي) ثَوْبٍ (وَاحِدٍ) اقْتِصَارًا عَلَى الْوَاجِبِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.