فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حصر الورثة قبل قسمة التركة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُكلِّف القاضي الورثة بإقامة بينة تشهد بحصرهم قبل قسمة التركة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تكليف القاضي بإقامة بينة بحصر الورثة قبل قسمة التركة يُكلِّفهم بينة تشهد بحصرهم قبل القسمة، لا يقسم القاضي حتى يُكلِّفهم ذلك

يُكلِّفهم
الشافعية

تكليف القاضي بإقامة بينة بحصر الورثة قبل قسمة التركة يُكلِّفهم بينة تشهد بحصرهم قبل القسمة، لا يقسم القاضي حتى يُكلِّفهم ذلك

يُكلِّفهم
الحنابلة

تكليف القاضي بإقامة بينة بحصر الورثة قبل قسمة التركة يُكلِّفهم بينة تشهد بحصرهم قبل القسمة، لا يقسم القاضي حتى يُكلِّفهم ذلك

يُكلِّفهم

نص المسألة

هَل يَلْزَمُ قَبْل الْقِسْمَةِ حَصْرُ الدَّائِنِينَ؟ ٥٢ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكَلِّفُ الْقَاضِي غُرَمَاءَ الْمُفَلِّسِ إِثْبَاتَ أَنَّهُ لاَ غَرِيمَ غَيْرُهُمْ، وَذَلِكَ لاِشْتِهَارِ الْحَجْرِ، فَلَوْ كَانَ ثَمَّةَ غَرِيمٌ لَظَهَرَ. وَهَذَا بِخِلاَفِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْسِمُ حَتَّى يُكَلِّفَهُمْ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِحَصْرِهِمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُكلِّفهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُكلِّفهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُكلِّفهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.