فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهور غريم بعد القسمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُنقض قسمة مال المفلس إذا ظهر غريم بدين سابق على الحجر بعد القسمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة مال المفلس بين الغرماء إذا ظهر غريم بدين سابق على الحجر لا تُنقض، ويشارك الغريم كل واحد بحصته، فإن أتلف أحدهم ما أخذه رجع عليه بحصته كذلك

لا تُنقض
المالكية

قسمة مال المفلس بين الغرماء إذا ظهر غريم بدين سابق على الحجر لا تُنقض، ويشارك الغريم كل واحد بحصته، فإن أتلف أحدهم ما أخذه رجع عليه بحصته كذلك

لا تُنقض
الشافعية

قسمة مال المفلس بين الغرماء إذا ظهر غريم بدين سابق على الحجر قولان: لا تُنقض ويشارك الغريم كل واحد، وقول بنقضها بكل حال، القول بالنقض قياسًا على ظهور وارث بعد قسمة التركة

قولان
الحنابلة

قسمة مال المفلس بين الغرماء إذا ظهر غريم بدين سابق على الحجر لا تُنقض، ويشارك الغريم كل واحد بحصته، فإن أتلف أحدهم ما أخذه رجع عليه بحصته كذلك

لا تُنقض

نص المسألة

ظُهُورُ غَرِيمٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ: ٥٣ - لَوْ قَسَمَ الْحَاكِمُ مَال الْمُفَلِّسِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، فَظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَيْنٍ سَابِقٍ عَلَى الْحَجْرِ، شَارَكَ كُل وَاحِدٍ مَعَهُمْ بِالْحِصَّةِ، وَلَمْ تُنْقَضِ الْقِسْمَةُ. فَإِنْ أَتْلَفَ أَحَدُهُمْ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. ثُمَّ قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَإِنْ كَانَ الآْخِذُ مُعْسِرًا جَعَل مَا أَخَذَهُ كَالْمَعْدُومِ، وَشَارَكَ مَنْ ظَهَرَ الآْخَرِينَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ اقْتَسَمُوا، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِالْغَرِيمِ الآْخَرِ، يَرْجِعُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَنُوبُهُ، وَلاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَإِنْ كَانُوا عَالِمِينَ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِحِصَّتِهِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ الْمَلِيءُ عَنِ الْمُعْدَمِ، وَالْحَاضِرُ عَنِ الْغَائِبِ، وَالْحَيُّ عَنِ الْمَيِّتِ، أَيْ فِي حُدُودِ مَا قَبَضَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِكُل حَالٍ، كَمَا لَوْ ظَهَرَ وَارِثٌ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.