فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حصر الدائنين قبل قسمة مال المفلس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُكلِّف القاضي غرماء المفلس إثبات أنه لا غريم غيرهم قبل قسمة ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تكليف القاضي غرماء المفلس إثبات حصر الدائنين قبل قسمة ماله لا يُكلَّفون إثبات انحصار الغرماء، لاشتهار الحجر، فلو كان ثمة غريم لظهر

لا يُكلَّفون
الشافعية

تكليف القاضي غرماء المفلس إثبات حصر الدائنين قبل قسمة ماله لا يُكلَّفون إثبات انحصار الغرماء، لاشتهار الحجر، فلو كان ثمة غريم لظهر

لا يُكلَّفون
الحنابلة

تكليف القاضي غرماء المفلس إثبات حصر الدائنين قبل قسمة ماله لا يُكلَّفون إثبات انحصار الغرماء، لاشتهار الحجر، فلو كان ثمة غريم لظهر

لا يُكلَّفون

نص المسألة

هَل يَلْزَمُ قَبْل الْقِسْمَةِ حَصْرُ الدَّائِنِينَ؟ ٥٢ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكَلِّفُ الْقَاضِي غُرَمَاءَ الْمُفَلِّسِ إِثْبَاتَ أَنَّهُ لاَ غَرِيمَ غَيْرُهُمْ، وَذَلِكَ لاِشْتِهَارِ الْحَجْرِ، فَلَوْ كَانَ ثَمَّةَ غَرِيمٌ لَظَهَرَ. وَهَذَا بِخِلاَفِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْسِمُ حَتَّى يُكَلِّفَهُمْ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِحَصْرِهِمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُكلَّفون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُكلَّفون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُكلَّفون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.