فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد النهر الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما النهر الصغير الذي لا يمنع صحة الاقتداء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النهر الصغير الذي لا يمنع الاقتداء هو ما لا تجري فيه السفن

ما لا تجري فيه السفن
المالكية

النهر الصغير الذي لا يمنع الاقتداء هو ما لا يمنع من سماع الإمام أو بعض المأمومين أو رؤية فعل أحدهما

عدم منع السماع أو الرؤية
الشافعية

النهر الصغير الذي لا يمنع الاقتداء هو ما يمكن العبور فيه من طرف إلى آخر دون سباحة بالوثوب أو المشي، والنهر المحوج إلى سباحة في حكمه (أي الكبير) على الصحيح

عبور دون سباحة
الحنابلة

النهر الصغير الذي لا يمنع الاقتداء هو ما لا تجري فيه السفن

ما لا تجري فيه السفن

نص المسألة

وُجُودُ الْحَائِل، وَلَهُ عِدَّةُ صُوَرٍ: ١٦ - الأُْولَى: إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُقْتَدِي وَالإِْمَامِ نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ (وَلَوْ زَوْرَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ النَّهْرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ هُوَ مَا لاَ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ مَا لاَ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ الإِْمَامِ، أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ، أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ النَّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ الْعُبُورُ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إِلَى الآْخَرِ مِنْ غَيْرِ سِبَاحَةٍ بِالْوُثُوبِ فَوْقَهُ، أَوِ الْمَشْيِ فِيهِ، وَفِي حُكْمِهِ النَّهْرُ الْمُحْوِجُ إِلَى سِبَاحَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اقتداء» ج ٦ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ما لا تجري فيه السفن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عدم منع السماع أو الرؤية

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٦

(ص) وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِنَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَأْمُومَ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مِنْ نَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ وَالْمُرَادُ بِالصَّغِيرِ مَا يَأْمَنُونَ مَعَهُ عَدَمَ سَمَاعِ قَوْلِهِ أَوْ قَوْلِ مَأْمُومِهِ أَوْ رُؤْيَةَ فِعْلِ أَحَدِهِمَا، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ كُلَّ فَاصِلٍ.

الشافعية

عبور دون سباحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ما لا تجري فيه السفن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.