الحنفية
تشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تشترط الفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع؟
بعبارة أبسطفي غير البيع، كالإجارة والهبة، هل يجب أن يأتي القبول فور العرض؟بألفاظنا
الفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة كما في البيع، غير البيع مثل البيع في الجملة
تشترطالفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة كما في البيع في الجملة، وبعضهم يشترطها في الوكالة والنكاح، يجد المتتبع لعقودهم أن منهم من يشترطها في الوكالة والنكاح
تشترط في الجملةالفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة في العقود اللازمة، ولا تشترط في غير اللازمة، اللازمة كالبيع في الفورية، وغير اللازمة لا يضر فيها التراخي
تفصيلالفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة كما في البيع، غير البيع مثل البيع في الجملة
تشترط١٢ - وَغَيْرُ الْبَيْعِ مِثْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١) وَالْحَنَابِلَةِ (٢) ، وَالْمَالِكِيَّةِ (٣) ، غَيْرَ أَنَّ الْمُتَتَبِّعَ لِعُقُودِ الْمَالِكِيَّةِ يَجِدُ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِطُ الْفَوْرِيَّةَ فِي الْوَكَالَةِ وَالنِّكَاحِ (٤) . وَلاَ تَخْتَلِفُ أَيْضًا الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ عَنِ الْبَيْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول (٥) . أَمَّا غَيْرُ اللاَّزِمَةِ فَلاَ يَضُرُّ التَّرَاخِي فِيهَا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.