فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفورية بين الإيجاب والقبول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تشترط الفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع؟

بعبارة أبسطفي غير البيع، كالإجارة والهبة، هل يجب أن يأتي القبول فور العرض؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة كما في البيع، غير البيع مثل البيع في الجملة

تشترط
المالكية

الفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة كما في البيع في الجملة، وبعضهم يشترطها في الوكالة والنكاح، يجد المتتبع لعقودهم أن منهم من يشترطها في الوكالة والنكاح

تشترط في الجملة
الشافعية

الفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة في العقود اللازمة، ولا تشترط في غير اللازمة، اللازمة كالبيع في الفورية، وغير اللازمة لا يضر فيها التراخي

تفصيل
الحنابلة

الفورية بين الإيجاب والقبول في العقود غير البيع مشترطة كما في البيع، غير البيع مثل البيع في الجملة

تشترط

نص المسألة

١٢ - وَغَيْرُ الْبَيْعِ مِثْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١) وَالْحَنَابِلَةِ (٢) ، وَالْمَالِكِيَّةِ (٣) ، غَيْرَ أَنَّ الْمُتَتَبِّعَ لِعُقُودِ الْمَالِكِيَّةِ يَجِدُ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِطُ الْفَوْرِيَّةَ فِي الْوَكَالَةِ وَالنِّكَاحِ (٤) . وَلاَ تَخْتَلِفُ أَيْضًا الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ عَنِ الْبَيْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول (٥) . أَمَّا غَيْرُ اللاَّزِمَةِ فَلاَ يَضُرُّ التَّرَاخِي فِيهَا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تشترط في الجملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.