فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتحاد المجلس في عقد النكاح

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُشترط اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح، وهل يُشترط فيه الفور؟

بعبارة أبسطفي عقد الزواج، هل يجب أن يقع القبول في المجلس نفسه، وهل يجب أن يكون فورًا؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس يُشترط اتحاد المجلس دون الفور، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجُعل المجلس جامعًا تيسيرًا.

اتحاد المجلس
المالكية

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس يُشترط الفور بين الإيجاب والقبول، هذا قول المالكية، إلا ما في المعيار عن الباجي فهو كالحنفية: اشتراط اتحاد المجلس.

الفور
الشافعية

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس يُشترط الفور مع اغتفار الفاصل اليسير، ضبط القفال الكثير بزمن لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابًا، والأولى ضبطه بالعرف.

الفور
الحنابلة

ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس الصحيح اشتراط اتحاد المجلس، وفي رواية يصح العقد مع اختلافه، وعلى الرواية الثانية لا يبطل النكاح مع التفرق.

روايتان

نص المسألة

اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: ١٥ - لِلْعُلَمَاءِ فِي ارْتِبَاطِ الإِْيجَابِ بِالْقَبُول فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: الأَْوَّل: اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، فَلَوِ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا لَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآْخَرُ أَوِ اشْتَغَل بِعَمَلٍ آخَرَ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَا فِي الْمِعْيَارِ عَنِ الْبَاجِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (١) . الثَّانِي: اشْتِرَاطُ الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ عَدَا مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْبَاجِيِّ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اغْتَفَرُوا فِيهِ الْفَاصِل الْيَسِيرَ. وَضَبَطَ الْقَفَّال الْفَاصِل الْكَثِيرَ بِأَنْ يَكُونَ زَمَنًا لَوْ سَكَتَا فِيهِ لَخَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ جَوَابًا. وَالأَْوْلَى ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ (٢) . الثَّالِثُ: صِحَّةُ الْعَقْدِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْمَجْلِسِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ. وَعَلَيْهَا لاَ يَبْطُل النِّكَاحُ مَعَ التَّفَرُّقِ (٣) . وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْحَقِيقِيِّ، أَمَّا مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْحُكْمِيِّ فَلاَ يَخْتَلِفُ الأَْمْرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٤) . وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ الْفَوْرِيَّةَ فِي الإِْيجَابِ حِينَ الْعِلْمِ (٥) . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا وَبَلَغَهُ الإِْيجَابُ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ. وَإِذَا صَحَّحْنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَيُشْتَرَطُ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَعَلَى الْفَوْرِ (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

اتحاد المجلس

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ١٤

فَلَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الْآخَرُ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ بَطَلَ الْإِيجَابُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الِارْتِبَاطِ اتِّحَادُ الزَّمَانِ فَجُعِلَ الْمَجْلِسُ جَامِعًا تَيْسِيرًا؛

المالكية

الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «عقد» «مجلس العقد»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.