فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار مع الجهالة الفاحشة بالمقر له

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الإقرار إذا كانت الجهالة بالمقر له فاحشة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإقرار مع الجهالة الفاحشة بالمقر له لا يصح، لأن المجهول لا يصلح مستحقًا، ولا يجبر المقر على البيان

لا يصح
المالكية

الإقرار مع الجهالة الفاحشة بالمقر له لا يصح، لأن المجهول لا يصلح مستحقًا، ولا يجبر المقر على البيان

لا يصح
الشافعية

الإقرار مع الجهالة الفاحشة بالمقر له لا يصح، لأن المجهول لا يصلح مستحقًا، ولا يجبر المقر على البيان

لا يصح
الحنابلة

الإقرار مع الجهالة الفاحشة بالمقر له لا يصح، لأن المجهول لا يصلح مستحقًا، ولا يجبر المقر على البيان

لا يصح

نص المسألة

الإِْقْرَارُ مَعَ جَهَالَةِ الْمُقَرِّ لَهُ: ٢٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَهَالَةَ الْفَاحِشَةَ بِالْمُقَرِّ لَهُ لاَ يَصِحُّ مَعَهَا الإِْقْرَارُ، لأَِنَّ الْمَجْهُول لاَ يَصْلُحُ مُسْتَحِقًّا، إِذْ لاَ يُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى الْبَيَانِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُسْتَحِقِّ، فَلاَ يُفِيدُ الإِْقْرَارُ شَيْئًا. وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَهَالَةُ غَيْرَ فَاحِشَةٍ بِأَنْ قَال: عَلَيَّ أَلْفٌ لأَِحَدِ هَذَيْنِ أَوْ لأَِحَدِ هَؤُلاَءِ الْعَشْرِ: أَوْ لأَِحَدِ أَهْل الْبَلَدِ وَكَانُوا مَحْصُورِينَ، فَهُنَاكَ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ النَّاطِفِيُّ وَخُوَاهَرْ زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. أَنَّ هَذَا الإِْقْرَارَ صَحِيحٌ، لأَِنَّهُ قَدْ يُفِيدُ وُصُول الْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ بِتَحْلِيفِ الْمُقِرِّ لِكُل مَنْ حَصَرَهُمْ، أَوْ بِتَذَكُّرِهِ، لأَِنَّ الْمُقِرَّ قَدْ يَنْسَى، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مُغْنِي ابْنِ قُدَامَةَ، لأَِنَّهُ مَثَّل بِالْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ. وَالثَّانِي: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ: مِنْ أَنَّ أَيَّ جَهَالَةٍ تُبْطِل الإِْقْرَارَ، لأَِنَّ الْمَجْهُول لاَ يَصْلُحُ مُسْتَحَقًّا، وَلاَ يُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى الْبَيَانِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُدَّعِي. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقرار» ج ٦ ص ٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «جهالة»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.