فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد فدية الجماع بتكرره

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تتعدد الفدية أو تتداخل إذا تكرر الجماع من المحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فدية تكرار الجماع من المحرم تتحد إن اتحد المجلس، فإن اختلف المجلس تعددت الفدية بمفهوم القيد

تتحد بشرط اتحاد المجلس
المالكية

فدية تكرار الجماع من المحرم تتحد مطلقًا ولو اختلف المجلس، لأن الحكم للوطء الأول

اتحاد مطلقًا
الشافعية

فدية تكرار الجماع من المحرم تتكرر بتكرر الجماع، لأن الجماع سبب للكفارة فأوجبها

تتكرر
الحنابلة

فدية تكرار الجماع من المحرم المذهب: تتحد إن لم يكفر عن الأول؛ وروايةٌ: تتكرر، ويكفر عن الأخير إن كان كفر للسابق

روايتان

نص المسألة

تَدَاخُل فِدْيَةِ الْجِمَاعِ فِي الإِْحْرَامِ: ١٨ - لِلْفُقَهَاءِ فِي تَعَدُّدِ الْفِدْيَةِ وَتَدَاخُلِهَا بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ مِنَ الْمُحْرِمِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ إِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ (٢) . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَْوَّل. وَيُكَفِّرُ عَنِ الأَْخِيرِ إِنْ كَانَ كَفَّرَ لِلسَّابِقِ (٣) . ب - اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَوِ اخْتَلَفَ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلْوَطْءِ الأَْوَّل، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٤) . ج - تَكَرُّرُ الْفِدْيَةِ بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ؛ لأَِنَّهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ فَأَوْجَبَهَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتحد بشرط اتحاد المجلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اتحاد مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تتكرر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.