الحنفية
تتحد بشرط اتحاد المجلسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تتعدد الفدية أو تتداخل إذا تكرر الجماع من المحرم؟
فدية تكرار الجماع من المحرم تتحد إن اتحد المجلس، فإن اختلف المجلس تعددت الفدية بمفهوم القيد
تتحد بشرط اتحاد المجلسفدية تكرار الجماع من المحرم تتحد مطلقًا ولو اختلف المجلس، لأن الحكم للوطء الأول
اتحاد مطلقًافدية تكرار الجماع من المحرم تتكرر بتكرر الجماع، لأن الجماع سبب للكفارة فأوجبها
تتكررفدية تكرار الجماع من المحرم المذهب: تتحد إن لم يكفر عن الأول؛ وروايةٌ: تتكرر، ويكفر عن الأخير إن كان كفر للسابق
روايتانتَدَاخُل فِدْيَةِ الْجِمَاعِ فِي الإِْحْرَامِ: ١٨ - لِلْفُقَهَاءِ فِي تَعَدُّدِ الْفِدْيَةِ وَتَدَاخُلِهَا بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ مِنَ الْمُحْرِمِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ إِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ (٢) . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَْوَّل. وَيُكَفِّرُ عَنِ الأَْخِيرِ إِنْ كَانَ كَفَّرَ لِلسَّابِقِ (٣) . ب - اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَوِ اخْتَلَفَ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلْوَطْءِ الأَْوَّل، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٤) . ج - تَكَرُّرُ الْفِدْيَةِ بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ؛ لأَِنَّهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ فَأَوْجَبَهَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٥) .
فإذا تعدد الجماع فإن كان في مجلس واحد اكتفى بشاة واحدة، أما إذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها شاة. الشافعية قالوا: يفسد الحج بالجماع بشروط: أحدها: أن يولج الحشفة أو قدرها إذا لم تكن له حشفة في قبل أو دبر،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.