فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بدين مؤجل مع ادعاء حلوله

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

إذا أقر شخص بدين وادعى أنه مؤجل، وأنكر المقر له التأجيل وادعى حلوله، فعلى من يلزم الدين وبقول من يؤخذ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله يلزم المقر حالًّا، لأنه أقر على نفسه بمال وادعى أجلًا أنكره المقر له، فالقول للمنكر بيمينه

يلزم حالًّا
المالكية

الدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله قولان: يلزمه حالًّا، أو يحلف المقر ويقبل قوله في التأجيل، القول الأول للمنكر بيمينه؛ والثاني فيه خلاف في يمين المقر، وهو أحوط

قولان
الشافعية

الدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله يحلف المقر ويقبل قوله في التأجيل

القول للمقر بيمينه
الحنابلة

الدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله يحلف المقر ويقبل قوله في التأجيل

القول للمقر بيمينه

نص المسألة

ز - تَقْيِيدُ الإِْقْرَارِ بِالأَْجَل: ٤٩ - إِذَا أَقَرَّ شَخْصٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لآِخَرَ وَقَال: إِنَّهُ مُؤَجَّلٌ، وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ حُلُولَهُ وَلُزُومَهُ، أَيْ صِدْقَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذِبَهُ فِي التَّأْجِيل، فَإِنَّ الدَّيْنَ يَلْزَمُهُ حَالًّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ، وَادَّعَى حَقًّا لِنَفْسِهِ أَنْكَرَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، فَالْقَوْل لِلْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ. (١) وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُقِرَّ يَحْلِفُ، وَيُقْبَل قَوْلُهُ فِي التَّنْجِيمِ وَالتَّأْجِيل، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي يَمِينِ الْمُقِرِّ، وَهَذَا أَحْوَطُ، وَبِهِ كَانَ يَقْضِي مُتَقَدِّمُو قُضَاةِ مِصْرَ (٢) وَهُوَ مَذْهَبُ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقرار» ج ٦ ص ٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم حالًّا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القول للمقر بيمينه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القول للمقر بيمينه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.