الحنفية
يلزم حالًّالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا أقر شخص بدين وادعى أنه مؤجل، وأنكر المقر له التأجيل وادعى حلوله، فعلى من يلزم الدين وبقول من يؤخذ؟
الدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله يلزم المقر حالًّا، لأنه أقر على نفسه بمال وادعى أجلًا أنكره المقر له، فالقول للمنكر بيمينه
يلزم حالًّاالدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله قولان: يلزمه حالًّا، أو يحلف المقر ويقبل قوله في التأجيل، القول الأول للمنكر بيمينه؛ والثاني فيه خلاف في يمين المقر، وهو أحوط
قولانالدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله يحلف المقر ويقبل قوله في التأجيل
القول للمقر بيمينهالدين المقر به مؤجلاً إذا ادعى المقر له حلوله يحلف المقر ويقبل قوله في التأجيل
القول للمقر بيمينهز - تَقْيِيدُ الإِْقْرَارِ بِالأَْجَل: ٤٩ - إِذَا أَقَرَّ شَخْصٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لآِخَرَ وَقَال: إِنَّهُ مُؤَجَّلٌ، وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ حُلُولَهُ وَلُزُومَهُ، أَيْ صِدْقَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذِبَهُ فِي التَّأْجِيل، فَإِنَّ الدَّيْنَ يَلْزَمُهُ حَالًّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ، وَادَّعَى حَقًّا لِنَفْسِهِ أَنْكَرَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، فَالْقَوْل لِلْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ. (١) وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُقِرَّ يَحْلِفُ، وَيُقْبَل قَوْلُهُ فِي التَّنْجِيمِ وَالتَّأْجِيل، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي يَمِينِ الْمُقِرِّ، وَهَذَا أَحْوَطُ، وَبِهِ كَانَ يَقْضِي مُتَقَدِّمُو قُضَاةِ مِصْرَ (٢) وَهُوَ مَذْهَبُ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
واختلفوا فيما إذا أقر بدين مؤجل وأنكر المقر له الأجل واختلفوا فيما إذا أقر بدين مؤجل وأنكر المقر له الأجل. فقال أبو حنيفة ومالك: القول قول المقر مع يمينه. وقال أحمد: القول قول المقر له مع يمينه. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.