فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقطاع ما تعلقت به مصالح المسلمين

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز إقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، كالطرق ومسيل الماء ومطرح القمامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به

لا يجوز
المالكية

إقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به

لا يجوز
الشافعية

إقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به

لا يجوز
الحنابلة

إقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به

لا يجوز

نص المسألة

إِقْطَاعُ الْمَرَافِقِ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ إِقْطَاعُ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ وَمَا لاَ غِنَى عَنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْمِلْحِ وَالْقَارِ وَنَحْوِهَا. وَكَذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ طُرُقٍ وَسَيْل مَاءٍ وَمَطْرَحِ قُمَامَةٍ وَمَلْقَى تُرَابٍ وَآلاَتٍ، فَلاَ يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ، بِغَيْرِ خِلاَفٍ، وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْقَرْيَةِ، كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَاشِيَتِهَا وَمُحْتَطَبِهَا وَطُرُقِهَا وَمَسِيل مَائِهَا، لاَ يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقطاع» ج ٦ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.