الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز إقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، كالطرق ومسيل الماء ومطرح القمامة؟
إقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به
لا يجوزإقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به
لا يجوزإقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به
لا يجوزإقطاع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق ومسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات، لا يجوز، لتعلق مصالح المسلمين به
لا يجوزإِقْطَاعُ الْمَرَافِقِ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ إِقْطَاعُ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ وَمَا لاَ غِنَى عَنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْمِلْحِ وَالْقَارِ وَنَحْوِهَا. وَكَذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ طُرُقٍ وَسَيْل مَاءٍ وَمَطْرَحِ قُمَامَةٍ وَمَلْقَى تُرَابٍ وَآلاَتٍ، فَلاَ يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ، بِغَيْرِ خِلاَفٍ، وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْقَرْيَةِ، كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَاشِيَتِهَا وَمُحْتَطَبِهَا وَطُرُقِهَا وَمَسِيل مَائِهَا، لاَ يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ (١) .
وَمَا أَحْيَاهُ مسلم مِنْ أَرضِ كُفَّارٍ صُولِحُوا عَلَى أَنهَا لَهُم وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا وَمَا قَرُبَ مِنْ العَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ كَطُرُقِهِ وَفِنَائِهِ وَمَسِيلِ مَائِهِ وَمَرعَاهُ وَمُحْتَطَبِهِ وَحَرِيمِهِ وَمَطْرَحِ تُرَابِهِ وَمَدْفِنِ مَوْتَى وَمُنَاخِ إبِلٍ، وَمَنَازِلِ مُسَافِرِينَ مُعْتَادَةٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.