فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء اكتحال المحرم

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الذي يلزم المحرم إذا اكتحل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على المحرم إذا اكتحل صدقة مرة أو مرتين، ودم إن أكثر، إذا كان الكحل بطيب

صدقة أو دم
المالكية

الواجب على المحرم إذا اكتحل عليه الفدية، إذا اكتحل بلا ضرورة

فدية
الشافعية

الواجب على المحرم إذا اكتحل لا فدية عليه، سواء كان رجلًا أو امرأة، بلا خلاف

لا فدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الاِكْتِحَال فِي الإِْحْرَامِ: ٤ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الاِكْتِحَال بِالإِْثْمِدِ لِلْمُحْرِمِ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ مَا دَامَ بِغَيْرِ طِيبٍ، فَإِذَا كَانَ بِطِيبٍ وَفَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ طِيبٍ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ، فَإِنِ اكْتَحَل فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ قَصْدِ الزِّينَةِ بِهِ. (١) (ر - إِحْرَام) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اكتحال» ج ٦ ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صدقة أو دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فدية

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٣٥٠

وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ أَشَدُّ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الزِّينَةِ أَكْثَرُ مِنْ الرَّجُلِ فَإِنْ اكْتَحَلَ بِهِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَلَا فِدْيَةَ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.