Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جزاء اكتحال المحرم

In 2 comparative books3 schools

ما الذي يلزم المحرم إذا اكتحل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب على المحرم إذا اكتحل صدقة مرة أو مرتين، ودم إن أكثر، إذا كان الكحل بطيب

صدقة أو دم
Maliki

الواجب على المحرم إذا اكتحل عليه الفدية، إذا اكتحل بلا ضرورة

فدية
Shafi'i

الواجب على المحرم إذا اكتحل لا فدية عليه، سواء كان رجلًا أو امرأة، بلا خلاف

لا فدية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الاِكْتِحَال فِي الإِْحْرَامِ: ٤ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الاِكْتِحَال بِالإِْثْمِدِ لِلْمُحْرِمِ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ مَا دَامَ بِغَيْرِ طِيبٍ، فَإِذَا كَانَ بِطِيبٍ وَفَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ طِيبٍ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ، فَإِنِ اكْتَحَل فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ قَصْدِ الزِّينَةِ بِهِ. (١) (ر - إِحْرَام) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اكتحال» vol. 6 p. 94

From the schools’ own books

Hanafi

صدقة أو دم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

فدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا فدية

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 350

وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ أَشَدُّ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الزِّينَةِ أَكْثَرُ مِنْ الرَّجُلِ فَإِنْ اكْتَحَلَ بِهِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَلَا فِدْيَةَ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.