فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اكتحال المعتدة من طلاق رجعي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يباح الاكتحال للمعتدة من طلاق رجعي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاكتحال للمعتدة من طلاق رجعي مباح

مباح
المالكية

الاكتحال للمعتدة من طلاق رجعي مباح، ويفرض على الزوج ثمن الزينة التي تستضر بتركها

مباح
الشافعية

الاكتحال للمعتدة من طلاق رجعي مباح

مباح
الحنابلة

الاكتحال للمعتدة من طلاق رجعي مباح

مباح

نص المسألة

الاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِبَاحَةِ الاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ. بَل صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُفْرَضُ عَلَى زَوْجِ الْمُعْتَدَّةِ ثَمَنُ الزِّينَةِ الَّتِي تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ. قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الاِكْتِحَال وَالزِّينَةِ، وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُسْتَحْسَنُ لَهَا ذَلِكَ. (٢) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمُ الإِْبَاحَةُ مُطْلَقًا لِلْمُطَلَّقَةِ (ر - عِدَّة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اكتحال» ج ٦ ص ٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.