الحنفية
واجب التركلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمعتدة من طلاق بائن الاكتحال والزينة؟
الاكتحال والزينة للمعتدة من طلاق بائن يجب تركهما
واجب التركالاكتحال والزينة للمعتدة من طلاق بائن مباحان مطلقًا، للمطلقة
مباحالاكتحال والزينة للمعتدة من طلاق بائن قولان: يجب تركهما، أو يستحسن تركهما
قولانالاكتحال والزينة للمعتدة من طلاق بائن روايتان: يجب تركهما، أو يستحسن تركهما
روايتانالاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِبَاحَةِ الاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ. بَل صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُفْرَضُ عَلَى زَوْجِ الْمُعْتَدَّةِ ثَمَنُ الزِّينَةِ الَّتِي تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ. قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الاِكْتِحَال وَالزِّينَةِ، وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُسْتَحْسَنُ لَهَا ذَلِكَ. (٢) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمُ الإِْبَاحَةُ مُطْلَقًا لِلْمُطَلَّقَةِ (ر - عِدَّة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.