فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد كفارة الظهار بتكراره

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تتعدد الكفارة بتكرار الظهار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعدد الكفارة بتكرار الظهار تتعدد إن كرره في مجالس، ولا تتعدد في المجلس الواحد إن أراد التأكيد، إن نوى التكرار أو أطلق في مجلس واحد تعددت، ويصدق قضاءً في إرادة التأكيد.

تفصيل
المالكية

تعدد الكفارة بتكرار الظهار لا تتعدد ما لم ينو الاستئناف، في مجلس أو مجالس، فإن نوى الاستئناف فلا يكون هذا الحكم.

لا تتعدد
الشافعية

تعدد الكفارة بتكرار الظهار لا تتعدد ما لم ينو الاستئناف، في مجلس أو مجالس، فإن نوى الاستئناف فلا يكون هذا الحكم.

لا تتعدد
الحنابلة

تعدد الكفارة بتكرار الظهار لا تتعدد ولو نوى الاستئناف، لأن التكرير لا يؤثر في تحريم الزوجة لحصوله بالقول الأول، قياسًا على اليمين بالله.

لا تتعدد

نص المسألة

اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الظِّهَارِ: ٢٦ - لَيْسَ لاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ أَثَرٌ إِلاَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إِذَا كَرَّرَ الظِّهَارَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَأَرَادَ التَّأْكِيدَ، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ قَضَاءً، وَلاَ تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ، وَلَكِنَّهَا تَتَعَدَّدُ إِنْ كَرَّرَهُ فِي مَجَالِسَ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَنَوَى التَّكْرَارَ، أَوْ أَطْلَقَ (٢) . وَلاَ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَكْرَارِ الظِّهَارِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يَنْوِ الاِسْتِئْنَافَ. وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْ فِي مَجَالِسَ (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا بِعَدَمِ التَّعَدُّدِ بِتَكْرَارِ الظِّهَارِ وَلَوْ نَوَى الاِسْتِئْنَافَ؛ لأَِنَّ تَكْرِيرَهُ لاَ يُؤَثِّرُ فِي تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْقَوْل الأَْوَّل. وَقَاسُوهُ عَلَى الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى (٤) . اتِّزَار انْظُرْ: ايتِزَار.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تتعدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تتعدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تتعدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.