الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المصلي شراء ثوب أو استئجاره لأداء الصلاة فيه؟
شراء الثوب أو استئجاره للصلاة جائز
جائزشراء الثوب أو استئجاره للصلاة يلزمه إن كان بثمن معتاد، وإلا فلا
يلزم بشرطشراء الثوب أو استئجاره للصلاة جائز
جائزشراء الثوب أو استئجاره للصلاة يلزمه إن وُجد بثمن المثل أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها، بشرط قدرته على العوض؛ فإن كثرت الزيادة ولم يتغابن الناس بمثلها لم يلزمه
يلزم بشرطشِرَاءُ الأَْلْبِسَةِ أَوِ اسْتِئْجَارُهَا لِلصَّلاَةِ فِيهَا: ٢٦ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ شِرَاءَ الأَْلْبِسَةِ أَوِ اسْتِئْجَارَهَا لِلصَّلاَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ وَجَدَ مَنْ يَبِيعُهُ ثَوْبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ، أَوْ يُؤَجِّرُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ، أَوْ زِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، وَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ الْعِوَضِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ. وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا كَانَ بِثَمَنٍ مُعْتَادٍ لَزِمَهُ وَإِلاَّ فَلاَ (١) .: (ر: صَلاَة، وَإِجَارَة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.