فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء اللباس للصلاة أو استئجاره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المصلي شراء ثوب أو استئجاره لأداء الصلاة فيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شراء الثوب أو استئجاره للصلاة جائز

جائز
المالكية

شراء الثوب أو استئجاره للصلاة يلزمه إن كان بثمن معتاد، وإلا فلا

يلزم بشرط
الشافعية

شراء الثوب أو استئجاره للصلاة جائز

جائز
الحنابلة

شراء الثوب أو استئجاره للصلاة يلزمه إن وُجد بثمن المثل أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها، بشرط قدرته على العوض؛ فإن كثرت الزيادة ولم يتغابن الناس بمثلها لم يلزمه

يلزم بشرط

نص المسألة

شِرَاءُ الأَْلْبِسَةِ أَوِ اسْتِئْجَارُهَا لِلصَّلاَةِ فِيهَا: ٢٦ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ شِرَاءَ الأَْلْبِسَةِ أَوِ اسْتِئْجَارَهَا لِلصَّلاَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ وَجَدَ مَنْ يَبِيعُهُ ثَوْبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ، أَوْ يُؤَجِّرُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ، أَوْ زِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، وَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ الْعِوَضِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ. وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا كَانَ بِثَمَنٍ مُعْتَادٍ لَزِمَهُ وَإِلاَّ فَلاَ (١) .: (ر: صَلاَة، وَإِجَارَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ألبسة» ج ٦ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.