فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط انتفاء الغرر في المعاوضات

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط انتفاء الغرر في محل الالتزام في المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتفاء الغرر في محل الالتزام في المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة شرط متفق عليه في الجملة، ويُستثنى بعضها في وجود المحل وقت التصرف كالسلم والإجارة والاستصناع للحاجة

شرط
المالكية

انتفاء الغرر في محل الالتزام في المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة شرط متفق عليه في الجملة، ويُستثنى بعضها في وجود المحل وقت التصرف كالسلم والإجارة والاستصناع للحاجة

شرط
الشافعية

انتفاء الغرر في محل الالتزام في المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة شرط متفق عليه في الجملة، ويُستثنى بعضها في وجود المحل وقت التصرف كالسلم والإجارة والاستصناع للحاجة

شرط
الحنابلة

انتفاء الغرر في محل الالتزام في المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة شرط متفق عليه في الجملة، ويُستثنى بعضها في وجود المحل وقت التصرف كالسلم والإجارة والاستصناع للحاجة

شرط

نص المسألة

أ - انْتِفَاءُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ: ٢٢ - يُشْتَرَطُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ فِي الْمَحَل الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الاِلْتِزَامُ انْتِفَاءُ الْغَرَرِ، وَالْغَرَرُ يَنْتَفِي عَنِ الشَّيْءِ - كَمَا يَقُول ابْنُ رُشْدٍ - بِأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْوُجُودِ، مَعْلُومَ الصِّفَةِ، مَعْلُومَ الْقَدْرِ، وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ. وَانْتِفَاءُ الْغَرَرِ شَرْطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ فِي الاِلْتِزَامَاتِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، مَبِيعًا وَثَمَنًا وَمَنْفَعَةً وَعَمَلاً وَأُجْرَةً (١) . هَذَا مَعَ اسْتِثْنَاءِ بَعْضِهَا بِالنِّسْبَةِ لِوُجُودِ مَحَل الاِلْتِزَامِ وَقْتَ التَّصَرُّفِ كَالسَّلَمِ وَالإِْجَارَةِ وَالاِسْتِصْنَاعِ، فَإِنَّهَا أُجِيزَتِ اسْتِحْسَانًا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْعَمَل، وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ. وَيُرَاعَى كَذَلِكَ الْخِلاَفُ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهِ. وَإِذَا كَانَ شَرْطُ انْتِفَاءِ الْغَرَرِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ، فَإِنَّ الأَْمْرَ يَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا مِنْ تَبَرُّعَاتٍ كَالْهِبَةِ بِلاَ عِوَضٍ وَالإِْعَارَةِ، وَتَوْثِيقَاتٍ كَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَغَيْرِهَا. فَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُجِيزُ الاِلْتِزَامَ بِالْمَجْهُول وَبِالْمَعْدُومِ وَبِغَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُجِيزُ ذَلِكَ. وَأَكْثَرُهُمْ تَمَسُّكًا بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «التزام» ج ٦ ص ١٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.