هل يجوز التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهالا يصح، إلا العقار فيجوز بيعه، العقار جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد؛ لنهيه عن بيع ما لم يقبض
لا يصح
المالكية
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهايجوز إلا في الطعام، لقوله: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»
جائز إلا الطعام
الشافعية
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهالا يصح، لقوله لحكيم: «لا تبع ما لم تقبضه»، ولغرر انفساخ العقد بالهلاك
لا يصح
الحنابلة
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهافي رواية لا يصح، وفي المذهب يجوز إلا الطعام، الطعام لا يباع حتى يستوفى للحديث
ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الاعيان * ثُمَّ إنَّ كُلَّ مَنْ حَكَاهُ إنَّمَا حَكَاهُ عَنْ الْقَدِيمِ خَاصَّةً وَهُوَ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ فِي البويطى وهو من المملوكة بالبيع والاجازة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روى أن حكيم بن حزام قال يارسول الله إنى أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لى منها مما يحرم قال لا بيع ما لم تقبضه ولان ملكه عليه غير مستقر لانه ربما هلك فانفسخ العقد وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ وهل يجوز عتقه فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يجو لما ذكرناه (والثانى) يجوز لان العتق له سراية فصح لقوته (فاما) ما ملكه بغير معاوضة كالميراث والوصية أو عاد إليه بفسخ عقد فانه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض لان ملكه عليه مستقر فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض (الشَّرْحُ) حَدِيثُ حَكِيمٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِهِ هَذَا وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ بِمَعْنَاهُ سَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
الحنابلة
روايتان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.