هل يجوز التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهالا يصح، إلا العقار فيجوز بيعه، العقار جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد؛ لنهيه عن بيع ما لم يقبض
لا يصح
Maliki
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهايجوز إلا في الطعام، لقوله: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»
جائز إلا الطعام
Shafi'i
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهالا يصح، لقوله لحكيم: «لا تبع ما لم تقبضه»، ولغرر انفساخ العقد بالهلاك
لا يصح
Hanbali
التصرف في الأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل قبضهافي رواية لا يصح، وفي المذهب يجوز إلا الطعام، الطعام لا يباع حتى يستوفى للحديث
ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الاعيان * ثُمَّ إنَّ كُلَّ مَنْ حَكَاهُ إنَّمَا حَكَاهُ عَنْ الْقَدِيمِ خَاصَّةً وَهُوَ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ فِي البويطى وهو من المملوكة بالبيع والاجازة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روى أن حكيم بن حزام قال يارسول الله إنى أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لى منها مما يحرم قال لا بيع ما لم تقبضه ولان ملكه عليه غير مستقر لانه ربما هلك فانفسخ العقد وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ وهل يجوز عتقه فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يجو لما ذكرناه (والثانى) يجوز لان العتق له سراية فصح لقوته (فاما) ما ملكه بغير معاوضة كالميراث والوصية أو عاد إليه بفسخ عقد فانه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض لان ملكه عليه مستقر فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض (الشَّرْحُ) حَدِيثُ حَكِيمٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِهِ هَذَا وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ بِمَعْنَاهُ سَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
Hanbali
روايتان
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.