الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُلحق صغار السوائم بالكبار في وجوب الزكاة إذا اجتمعت معها وتم الحول عليها؟
وجوب الزكاة في صغار السوائم إذا اجتمعت مع الكبار وتم عليها الحول تجب فيها الزكاة تبعًا للكبار، إذا اجتمعت مع الكبار وتم الحول عليها
تجبوجوب الزكاة في صغار السوائم إذا اجتمعت مع الكبار وتم عليها الحول تجب فيها الزكاة تبعًا للكبار، إذا اجتمعت مع الكبار وتم الحول عليها
تجبوجوب الزكاة في صغار السوائم إذا اجتمعت مع الكبار وتم عليها الحول تجب فيها الزكاة تبعًا للكبار، إذا اجتمعت مع الكبار وتم الحول عليها
تجبوجوب الزكاة في صغار السوائم إذا اجتمعت مع الكبار وتم عليها الحول تجب فيها الزكاة تبعًا للكبار، إذا اجتمعت مع الكبار وتم الحول عليها
تجبثَانِيًا: إِلْحَاقُ صِغَارِ السَّوَائِمِ بِالْكِبَارِ فِي الذَّكَاةِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي إِلْحَاقِ صِغَارِ السَّوَائِمِ بِالْكِبَارِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْكِبَارِ وَتَمَّ الْحَوْل عَلَيْهَا. أَمَّا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا صِغَارًا فُصْلاَنًا أَوْ حُمْلاَنًا أَوْ عَجَاجِيل، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: يَجِبُ فِي الصِّغَارِ مَا يَجِبُ فِي الْكِبَارِ إِلْحَاقًا. وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: يَجِبُ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَصُورَتُهُ إِذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ مِنَ الْكِبَارِ ثُمَّ مَاتَتِ الأُْمَّهَاتُ، وَتَمَّ الْحَوْل عَلَى الأَْوْلاَدِ وَهِيَ صِغَارٌ. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ذَكَاة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.