الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة في السوائم إذا كانت كلها صغارًا كالفصلان والحملان والعجاجيل، وما الواجب فيها؟
الزكاة في السوائم إذا كانت كلها صغارًا لا زكاة فيها عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف تجب واحدة منها، قول أبي حنيفة ومحمد عدم الوجوب، وقول أبي يوسف وجوب واحدة منها
خلاف داخل المذهبالزكاة في السوائم إذا كانت كلها صغارًا يجب فيها ما يجب في الكبار إلحاقًا
يجب مثل الكبارالزكاة في السوائم إذا كانت كلها صغارًا في القديم يجب فيها ما يجب في الكبار، وفي الجديد تجب واحدة منها، قولان للشافعي: القديم والجديد
قولانالزكاة في السوائم إذا كانت كلها صغارًا المذهب يجب فيها ما يجب في الكبار، وعن أحمد رواية بعدم الزكاة، المذهب عندهم وجوب ما يجب في الكبار
روايتانثَانِيًا: إِلْحَاقُ صِغَارِ السَّوَائِمِ بِالْكِبَارِ فِي الذَّكَاةِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي إِلْحَاقِ صِغَارِ السَّوَائِمِ بِالْكِبَارِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْكِبَارِ وَتَمَّ الْحَوْل عَلَيْهَا. أَمَّا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا صِغَارًا فُصْلاَنًا أَوْ حُمْلاَنًا أَوْ عَجَاجِيل، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: يَجِبُ فِي الصِّغَارِ مَا يَجِبُ فِي الْكِبَارِ إِلْحَاقًا. وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: يَجِبُ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَصُورَتُهُ إِذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ مِنَ الْكِبَارِ ثُمَّ مَاتَتِ الأُْمَّهَاتُ، وَتَمَّ الْحَوْل عَلَى الأَْوْلاَدِ وَهِيَ صِغَارٌ. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ذَكَاة) .
واختلفوا في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة؟ واختلفوا في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة؟ فقال مالك والإمام الشافعي وأحمد: إذا ملك أربعين سخلة أو ثلاثين عجلا ابتدأ الحول عليها من حين ملكيتها، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت الأمهات قبل تمام الحول، بني حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات. إلا أن مالكا قال: يخرج عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من الماعز. وقال أبو حنيفة: لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد عليها حول ولا يكمل بها حول الأمهات إلا أن يبقى شيء من الأمهات، ولو واحدة. وعن أحمد رواية مثله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٣
مسألة: إذا كانت غنمه سخا لا كلها، أو إبله فصلانا كلها، أو بقرة عجاجيل كلها، لم يجز إخراجها، وكلف أن يخرج السن الوسط وهي الجذعة والثنية خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: يخرج منها، لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " نهينا عن رواضع اللبن، وإنما حقنا في الجذعة والثنية" ، وقوله في البقر (في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) فعم، وفي حديث عمر: (تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها) وفي حديث عمرو بن حزم: (لا تأخذ في الصدقة تيسا ولا هرما ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) ولأن الزكاة موضوعة على العدل بين أرباب الأموال والفقراء، فإذا نظر لأحدهما من وجه نظر للآخر من وجه آخر مثله، وقد ثبت أن الماشية إن كانت كرائم كلها لم يؤخذ منها نظرا لأرباب الأموال، وب
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٧
مسألة: إذا كانت غنمه سخا لا كلها، أو إبله فصلانا كلها، أو بقرة عجاجيل كلها، لم يجز إخراجها، وكلف أن يخرج السن الوسط وهي الجذعة والثنية خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: يخرج منها، لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " نهينا عن رواضع اللبن، وإنما حقنا في الجذعة والثنية" ، وقوله في البقر (في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) فعم، وفي حديث عمر: (تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها) وفي حديث عمرو بن حزم: (لا تأخذ في الصدقة تيسا ولا هرما ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) ولأن الزكاة موضوعة على العدل بين أرباب الأموال والفقراء، فإذا نظر لأحدهما من وجه نظر للآخر من وجه آخر مثله، وقد ثبت أن الماشية إن كانت كرائم كلها لم يؤخذ منها نظرا لأرباب الأموال، وب
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٧
والحملان والفصلان والعجاجيل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.