فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان حشيش الحرم النابت بعد قطعه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم ضمان من قطع حشيش الحرم إذا نبت مكانه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطع حشيش الحرم إذا نبت مكانه لا ضمان فيه قولاً واحدًا، لأنه يستخلف عادة، كسن الصبي إذا قُلعت فنبت مثلها

لا ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٤ - وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ، فَنَبَتَ مَكَانَهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ قَوْلاً وَاحِدًا، لأَِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ عَادَةً، فَهُوَ كَسِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا قَلَعَهَا فَنَبَتَ مَكَانَهَا مِثْلُهَا، بِخِلاَفِ غُصْنِ الشَّجَرِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.