فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العدد المشترط في البيعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط عدد معين من أهل الحل والعقد لانعقاد البيعة للإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة تشترط جماعة دون تحديد عدد معين، نُقل ذلك عن بعض الحنفية

جماعة بلا تحديد
المالكية

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد، وإشهاد الغائب منهم من كل بلد ليعم الرضا

جمهور أهل الحل
الشافعية

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة لا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر البلاد؛ والراجح عدم اشتراط عدد، وقيل: خمسة، وقيل: أربعون، يكفي الواحد المطاع إذا انحصرت فيه أهلية الحل والعقد، ويلزم الناس موافقته

لا يشترط عدد
الحنابلة

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد، وإشهاد الغائب منهم من كل بلد ليعم الرضا

جمهور أهل الحل

نص المسألة

أَوَّلاً - الْبَيْعَةُ: ١٣ - وَالْمُرَادُ بِالْبَيْعَةِ بَيْعَةُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، وَهُمْ: عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَرُؤَسَاؤُهُمْ وَوُجُوهُ النَّاسِ، الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ حَالَةَ الْبَيْعَةِ بِلاَ كُلْفَةٍ عُرْفًا، وَلَكِنْ هَل يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ؟ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ، فَنُقِل عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ جَمَاعَةٌ دُونَ تَحْدِيدِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ. (٣) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِجُمْهُورِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، بِالْحُضُورِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِصَفْقَةِ الْيَدِ، وَإِشْهَادِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ مِنْ كُل بَلَدٍ، لِيَكُونَ الرِّضَا بِهِ عَامًّا، وَالتَّسْلِيمُ بِإِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ مِنْ سَائِرِ الْبِلاَدِ، لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَذَكَرُوا أَقْوَالاً خَمْسَةً فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَقَل مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الإِْمَامَةُ خَمْسَةٌ، يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا أَوْ يَعْقِدُ أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ، وَاسْتَدَلُّوا بِخِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ لأَِنَّهَا انْعَقَدَتْ بِخَمْسَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ تَابَعَهُمُ النَّاسُ فِيهَا. وَجَعَل عُمَرُ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيَعْقِدُوا لأَِحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَةَ لاَ تَنْعَقِدُ بِأَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ، لأَِنَّهَا أَشَدُّ خَطَرًا مِنَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ لاَ تَنْعَقِدُ بِأَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ، بَل لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ، حَتَّى لَوِ انْحَصَرَتْ أَهْلِيَّةُ الْحَل وَالْعَقْدِ بِوَاحِدٍ مُطَاعٍ كَفَتْ بَيْعَتُهُ لاِنْعِقَادِ الإِْمَامَةِ، وَلَزِمَ عَلَى النَّاسِ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُتَابَعَةُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الإمامة الكبرى» ج ٦ ص ٢٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جماعة بلا تحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جمهور أهل الحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يشترط عدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جمهور أهل الحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.