Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العدد المشترط في البيعة

In 1 comparative book4 schools

هل يُشترط عدد معين من أهل الحل والعقد لانعقاد البيعة للإمام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة تشترط جماعة دون تحديد عدد معين، نُقل ذلك عن بعض الحنفية

جماعة بلا تحديد
Maliki

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد، وإشهاد الغائب منهم من كل بلد ليعم الرضا

جمهور أهل الحل
Shafi'i

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة لا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر البلاد؛ والراجح عدم اشتراط عدد، وقيل: خمسة، وقيل: أربعون، يكفي الواحد المطاع إذا انحصرت فيه أهلية الحل والعقد، ويلزم الناس موافقته

لا يشترط عدد
Hanbali

العدد المشترط من أهل الحل والعقد في انعقاد البيعة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد، وإشهاد الغائب منهم من كل بلد ليعم الرضا

جمهور أهل الحل

The texts

أَوَّلاً - الْبَيْعَةُ: ١٣ - وَالْمُرَادُ بِالْبَيْعَةِ بَيْعَةُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، وَهُمْ: عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَرُؤَسَاؤُهُمْ وَوُجُوهُ النَّاسِ، الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ حَالَةَ الْبَيْعَةِ بِلاَ كُلْفَةٍ عُرْفًا، وَلَكِنْ هَل يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ؟ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ، فَنُقِل عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ جَمَاعَةٌ دُونَ تَحْدِيدِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ. (٣) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِجُمْهُورِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، بِالْحُضُورِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِصَفْقَةِ الْيَدِ، وَإِشْهَادِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ مِنْ كُل بَلَدٍ، لِيَكُونَ الرِّضَا بِهِ عَامًّا، وَالتَّسْلِيمُ بِإِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ مِنْ سَائِرِ الْبِلاَدِ، لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَذَكَرُوا أَقْوَالاً خَمْسَةً فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَقَل مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الإِْمَامَةُ خَمْسَةٌ، يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا أَوْ يَعْقِدُ أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ، وَاسْتَدَلُّوا بِخِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ لأَِنَّهَا انْعَقَدَتْ بِخَمْسَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ تَابَعَهُمُ النَّاسُ فِيهَا. وَجَعَل عُمَرُ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيَعْقِدُوا لأَِحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَةَ لاَ تَنْعَقِدُ بِأَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ، لأَِنَّهَا أَشَدُّ خَطَرًا مِنَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ لاَ تَنْعَقِدُ بِأَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ، بَل لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ، حَتَّى لَوِ انْحَصَرَتْ أَهْلِيَّةُ الْحَل وَالْعَقْدِ بِوَاحِدٍ مُطَاعٍ كَفَتْ بَيْعَتُهُ لاِنْعِقَادِ الإِْمَامَةِ، وَلَزِمَ عَلَى النَّاسِ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُتَابَعَةُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الإمامة الكبرى» vol. 6 p. 221

From the schools’ own books

Hanafi

جماعة بلا تحديد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جمهور أهل الحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يشترط عدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جمهور أهل الحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.