فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط صحة الأمان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط لصحة الأمان ظهور المصلحة للمسلمين أم يكفي انتفاء الضرر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شرط الأمان ظهور مصلحة للمسلمين، بأن يكون في حال ضعف المسلمين وقوة أعدائهم، لئلا يتناقض مع فرض الجهاد

ظهور المصلحة
المالكية

شرط الأمان انتفاء الضرر ولو لم تظهر المصلحة، الشرط في لزوم الأمان عدم الضرر لا وجود المصلحة

انتفاء الضرر
الشافعية

شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة، وهو قول أكثرهم، قيّد البلقيني ذلك بغير أمان الإمام، فيشترط فيه المصلحة

انتفاء الضرر
الحنابلة

شرط الأمان انتفاء الضرر ولو لم تظهر المصلحة

انتفاء الضرر

نص المسألة

شُرُوطُ الأَْمَانِ: ٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الأَْمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ. (٣) وَقَيَّدَ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازَ الأَْمَانِ بِمُجَرَّدِ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ بِغَيْرِ الأَْمَانِ الْمُعْطَى مِنَ الإِْمَامِ، فَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الأَْمَانِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْطَى فِي حَال ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّةِ أَعْدَائِهِمْ، لأَِنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ وَالأَْمَانَ يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْقِتَال، فَيَتَنَاقَضُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي حَال ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّةِ الْكَفَرَةِ، لأَِنَّهُ إِذْ ذَاكَ يَكُونُ قِتَالاً مَعْنًى، لِوُقُوعِهِ وَسِيلَةً إِلَى الاِسْتِعْدَادِ لِلْقِتَال، فَلاَ يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُضِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أمان» ج ٦ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ظهور المصلحة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٠٦

فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْأَمَانِ وَهَذَا لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ حُرْمَةُ الْقِتَالِ، وَخِطَابُ التَّحْرِيمِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْأَمَانِ أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ وَبِالْكَفَرَةِ قُوَّةٌ، وَهَذِهِ حَالَةٌ خَفِيَّةٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا إلَّا بِالتَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ،

المالكية

انتفاء الضرر

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ١٨٦

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ اسْتَوَتْ إلَخْ) فَالشَّرْطُ فِي لُزُومِ الْأَمَانِ عَدَمُ الضَّرَرِ لَا وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ

الشافعية

انتفاء الضرر

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٥٣

تَنْبِيهٌ: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ شَرْطَ الْأَمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ دُونَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ،

الحنابلة

انتفاء الضرر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.