فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اقتضاء الأمر المطلق للتكرار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقتضي الأمر المطلق عن القيد التكرار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمر المطلق لطلب الفعل لا يقتضي التكرار ويحتمله، فيبرأ المأمور بالفعل مرة واحدة

لا يقتضيه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأمر المطلق لطلب الفعل للمرة ولا يحتمل التكرار، وهو قول أكثرهم

للمرة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

اقْتِضَاءُ الأَْمْرِ لِلتَّكْرَارِ: ٦ - الأَْمْرُ لِطَلَبِ الْفِعْل مُطْلَقًا لاَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَبْرَأُ بِالْفِعْل مَرَّةً وَيَحْتَمِل التَّكْرَارَ، وَاخْتَارَهُ الرَّازِيُّ وَالآْمِدِيُّ. وَقَال الأُْسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِْسْفِرَايِينِيُّ: هُوَ لاَزِمٌ مُدَّةَ الْعُمُرِ إِنْ أَمْكَنَ، وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل الأُْصُول إِلَى أَنَّهَا لِلْمَرَّةِ، وَلاَ يَحْتَمِل التَّكْرَارَ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا إِنْ قُيِّدَ بِشَرْطٍ، نَحْوَ {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (١) أَوْ بِالصِّفَةِ نَحْوَ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٢) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ أَوِ الصِّفَةِ، وَقِيل بِالْوَقْفِ فِي ذَلِكَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أمر» ج ٦ ص ٢٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقتضيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للمرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.