Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اقتضاء الأمر المطلق للتكرار

In 1 comparative book2 schools

هل يقتضي الأمر المطلق عن القيد التكرار؟

Each school’s answer

Hanafi

الأمر المطلق لطلب الفعل لا يقتضي التكرار ويحتمله، فيبرأ المأمور بالفعل مرة واحدة

لا يقتضيه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأمر المطلق لطلب الفعل للمرة ولا يحتمل التكرار، وهو قول أكثرهم

للمرة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

اقْتِضَاءُ الأَْمْرِ لِلتَّكْرَارِ: ٦ - الأَْمْرُ لِطَلَبِ الْفِعْل مُطْلَقًا لاَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَبْرَأُ بِالْفِعْل مَرَّةً وَيَحْتَمِل التَّكْرَارَ، وَاخْتَارَهُ الرَّازِيُّ وَالآْمِدِيُّ. وَقَال الأُْسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِْسْفِرَايِينِيُّ: هُوَ لاَزِمٌ مُدَّةَ الْعُمُرِ إِنْ أَمْكَنَ، وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل الأُْصُول إِلَى أَنَّهَا لِلْمَرَّةِ، وَلاَ يَحْتَمِل التَّكْرَارَ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا إِنْ قُيِّدَ بِشَرْطٍ، نَحْوَ {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (١) أَوْ بِالصِّفَةِ نَحْوَ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٢) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ أَوِ الصِّفَةِ، وَقِيل بِالْوَقْفِ فِي ذَلِكَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أمر» vol. 6 p. 243

From the schools’ own books

Hanafi

لا يقتضيه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

للمرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.