فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة الخياط إذا فتق ثوبه غيره

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يستحق الخياط الأجر المسمى إذا فتق آخر الثوب بعد خياطته وقبل تسليمه إلى صاحبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق الخياط الأجر المسمى إذا فتق آخر الثوب المخيط قبل قبض صاحبه له لا أجر له، وله تضمين الفاتق نقص الفتق وأجر مثل الخياطة، الخياطة ذات أثر فلا أجر قبل التسليم، وتعذر التسليم بالإتلاف، ولا عقد بينه وبين الفاتق.

لا أجر مسمى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٢ - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الإِْجَارَةِ: لَوْ خَاطَ الْخَيَّاطُ ثَوْبًا بِأَجْرٍ، فَفَتَقَهُ آخَرُ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّ الثَّوْبِ، فَلاَ أَجْرَ لِلْخَيَّاطِ؛ لأَِنَّ الْخِيَاطَةَ مِمَّا لَهُ أَثَرٌ، فَلاَ أَجْرَ قَبْل التَّسْلِيمِ. وَبِالإِْتْلاَفِ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ. وَلِلْخَيَّاطِ تَضْمِينُ الْفَاتِقِ مَا نَقَصَهُ الْفَتْقُ وَأَجْرُ مِثْل الْخِيَاطَةِ، وَلاَ يَجِبُ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى لأَِنَّهُ إِنَّمَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ وَلاَ عَقْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاتِقِ) فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْل. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا أجر مسمى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.