الحنفية
لا أجر مسمىلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يستحق الخياط الأجر المسمى إذا فتق آخر الثوب بعد خياطته وقبل تسليمه إلى صاحبه؟
استحقاق الخياط الأجر المسمى إذا فتق آخر الثوب المخيط قبل قبض صاحبه له لا أجر له، وله تضمين الفاتق نقص الفتق وأجر مثل الخياطة، الخياطة ذات أثر فلا أجر قبل التسليم، وتعذر التسليم بالإتلاف، ولا عقد بينه وبين الفاتق.
لا أجر مسمىلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٤٢ - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الإِْجَارَةِ: لَوْ خَاطَ الْخَيَّاطُ ثَوْبًا بِأَجْرٍ، فَفَتَقَهُ آخَرُ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّ الثَّوْبِ، فَلاَ أَجْرَ لِلْخَيَّاطِ؛ لأَِنَّ الْخِيَاطَةَ مِمَّا لَهُ أَثَرٌ، فَلاَ أَجْرَ قَبْل التَّسْلِيمِ. وَبِالإِْتْلاَفِ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ. وَلِلْخَيَّاطِ تَضْمِينُ الْفَاتِقِ مَا نَقَصَهُ الْفَتْقُ وَأَجْرُ مِثْل الْخِيَاطَةِ، وَلاَ يَجِبُ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى لأَِنَّهُ إِنَّمَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ وَلاَ عَقْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاتِقِ) فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْل. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.