Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجرة الخياط إذا فتق ثوبه غيره

In 1 comparative book1 schools

هل يستحق الخياط الأجر المسمى إذا فتق آخر الثوب بعد خياطته وقبل تسليمه إلى صاحبه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استحقاق الخياط الأجر المسمى إذا فتق آخر الثوب المخيط قبل قبض صاحبه له لا أجر له، وله تضمين الفاتق نقص الفتق وأجر مثل الخياطة، الخياطة ذات أثر فلا أجر قبل التسليم، وتعذر التسليم بالإتلاف، ولا عقد بينه وبين الفاتق.

لا أجر مسمى
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٤٢ - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الإِْجَارَةِ: لَوْ خَاطَ الْخَيَّاطُ ثَوْبًا بِأَجْرٍ، فَفَتَقَهُ آخَرُ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّ الثَّوْبِ، فَلاَ أَجْرَ لِلْخَيَّاطِ؛ لأَِنَّ الْخِيَاطَةَ مِمَّا لَهُ أَثَرٌ، فَلاَ أَجْرَ قَبْل التَّسْلِيمِ. وَبِالإِْتْلاَفِ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ. وَلِلْخَيَّاطِ تَضْمِينُ الْفَاتِقِ مَا نَقَصَهُ الْفَتْقُ وَأَجْرُ مِثْل الْخِيَاطَةِ، وَلاَ يَجِبُ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى لأَِنَّهُ إِنَّمَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ وَلاَ عَقْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاتِقِ) فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْل. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إتلاف» p. 227

From the schools’ own books

Hanafi

لا أجر مسمى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.