الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب القصاص على الآمر بقتل إنسان إذا قتله المأمور المكلف؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الأَْمْرُ فِي الْجِنَايَاتِ: ١٣ - مَنْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِقَتْل إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِل دُونَ الآْمِرِ، إِنْ كَانَ الْقَاتِل مُكَلَّفًا، لَكِنْ إِنْ كَانَ لِلآْمِرِ وِلاَيَةٌ عَلَى الْمَأْمُورِ، أَوْ خَافَ الْمَأْمُورُ عَلَى نَفْسِهِ لَوْ لَمْ يَفْعَل، فَفِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ. (١) يُنْظَرُ فِي (إِكْرَاه، وَقَتْل، وَقِصَاص)
[ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل] اختلف أهل في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور: فقالت طائفة: القتل على القاتل. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد. وحكي ذلك عن مالك (٤). وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦). وفيه قول ثان: وهو أنهما شريكان هنا. هكذا قال النخعي. وروي عنه أنه قال: هما شريكان في الإثم. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لو أن رجلا أمر رجلا فقتل، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل، فإن القود على (١) "الأم" (٦/ ٦١ - باب أمر السيد عبده).(٢) يعني: يدفع ديته.(٣) أخرجه عنه عبد الرزاق (١٧٨٨٣).(٤) "الكافي" للقرطبي - (١/ ٥٨٩ - كتاب القصاص)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٤٢ - باب بيان أحكام الدماء).(٥) "الأم" (٧/ ٥٣٩ - ٥٤٠ - باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله).(٦) "مسائل أحمد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.