فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصاص الممسك الجاهل بقصد القتل

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقتص من الممسك إذا لم يعلم أن الجاني يريد القتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الممسك لشخص قتله آخر، وهو لا يعلم قصد الجاني القتل لا قصاص عليه، لأنه متسبب والقاتل مباشر، ويُضاف الحكم إلى المباشر

لا قصاص
المالكية

الممسك لشخص قتله آخر، وهو لا يعلم قصد الجاني القتل لا قصاص عليه، لأنه متسبب والقاتل مباشر، ويُضاف الحكم إلى المباشر

لا قصاص
الشافعية

الممسك لشخص قتله آخر، وهو لا يعلم قصد الجاني القتل لا قصاص عليه، لأنه متسبب والقاتل مباشر، ويُضاف الحكم إلى المباشر

لا قصاص
الحنابلة

الممسك لشخص قتله آخر، وهو لا يعلم قصد الجاني القتل لا قصاص عليه، لأنه متسبب والقاتل مباشر، ويُضاف الحكم إلى المباشر

لا قصاص

نص المسألة

ثَالِثًا: الإِْمْسَاكُ فِي الْقِصَاصِ: ٧ - إِنْ أَمْسَكَ شَخْصٌ إِنْسَانًا وَقَتَلَهُ آخَرُ فَلاَ خِلاَفَ أَنَّ الْقَاتِل يُقْتَل قِصَاصًا. أَمَّا الْمُمْسِكُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْجَانِيَ كَانَ يُرِيدُ الْقَتْل فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ وَالْقَاتِل مُبَاشِرٌ، وَالْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ تَقُول: (إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ) . كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الإِْمْسَاكُ بِقَصْدِ الْقَتْل بِحَيْثُ لَوْلاَ إِمْسَاكُهُ لَهُ لَمَا أَدْرَكَهُ الْقَاتِل مَعَ عِلْمِ الْمُمْسِكِ بِأَنَّ الْجَانِيَ قَاصِدٌ قَتْلَهُ فَقَتَلَهُ الثَّالِثُ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنَ الْمُمْسِكِ، لِتَقْدِيمِ الْمُبَاشِرِ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ (٢) . وَقَال مَالِكٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: يُقْتَصُّ مِنَ الْمُمْسِكِ لِتَسَبُّبِهِ كَمَا يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل لِمُبَاشَرَتِهِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْسِكْهُ لَمَا قَدَرَ الْقَاتِل عَلَى قَتْلِهِ، وَبِإِمْسَاكِهِ تَمَكَّنَ مِنْ قَتْلِهِ، فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ (٣) . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ شَخْصًا لِيَقْتُلَهُ الطَّالِبُ يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ. لأَِنَّهُ أَمْسَكَ الْقَتِيل حَتَّى الْمَوْتِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إمساك» ج ٦ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.