فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصاص الممسك العالم بقصد القتل

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقتص من الممسك إذا أمسك شخصًا عالمًا بأن الجاني يقصد قتله فقتله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الممسك لشخص بقصد القتل، عالمًا بقصد الجاني قتله، بحيث لولا إمساكه لما أدركه القاتل لا يُقتص منه، لتقديم المباشر على المتسبب

لا قصاص
المالكية

الممسك لشخص بقصد القتل، عالمًا بقصد الجاني قتله، بحيث لولا إمساكه لما أدركه القاتل يُقتص منه، لتسببه، ولولا إمساكه لما قدر القاتل على قتله، فهما شريكان

يُقتص منه
الشافعية

الممسك لشخص بقصد القتل، عالمًا بقصد الجاني قتله، بحيث لولا إمساكه لما أدركه القاتل لا يُقتص منه، لتقديم المباشر على المتسبب

لا قصاص
الحنابلة

الممسك لشخص بقصد القتل، عالمًا بقصد الجاني قتله، بحيث لولا إمساكه لما أدركه القاتل رواية: يُقتص منه، ورواية: يُحبس حتى يموت، لأنه أمسكه حتى الموت، وبإمساكه تمكن القاتل من قتله

روايتان

نص المسألة

ثَالِثًا: الإِْمْسَاكُ فِي الْقِصَاصِ: ٧ - إِنْ أَمْسَكَ شَخْصٌ إِنْسَانًا وَقَتَلَهُ آخَرُ فَلاَ خِلاَفَ أَنَّ الْقَاتِل يُقْتَل قِصَاصًا. أَمَّا الْمُمْسِكُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْجَانِيَ كَانَ يُرِيدُ الْقَتْل فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ وَالْقَاتِل مُبَاشِرٌ، وَالْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ تَقُول: (إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ) . كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الإِْمْسَاكُ بِقَصْدِ الْقَتْل بِحَيْثُ لَوْلاَ إِمْسَاكُهُ لَهُ لَمَا أَدْرَكَهُ الْقَاتِل مَعَ عِلْمِ الْمُمْسِكِ بِأَنَّ الْجَانِيَ قَاصِدٌ قَتْلَهُ فَقَتَلَهُ الثَّالِثُ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنَ الْمُمْسِكِ، لِتَقْدِيمِ الْمُبَاشِرِ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ (٢) . وَقَال مَالِكٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: يُقْتَصُّ مِنَ الْمُمْسِكِ لِتَسَبُّبِهِ كَمَا يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل لِمُبَاشَرَتِهِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْسِكْهُ لَمَا قَدَرَ الْقَاتِل عَلَى قَتْلِهِ، وَبِإِمْسَاكِهِ تَمَكَّنَ مِنْ قَتْلِهِ، فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ (٣) . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ شَخْصًا لِيَقْتُلَهُ الطَّالِبُ يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ. لأَِنَّهُ أَمْسَكَ الْقَتِيل حَتَّى الْمَوْتِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إمساك» ج ٦ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتص منه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.