فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوع الطلاق في الحيض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق في الحيض مع كونه طلاق بدعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع

يقع
المالكية

الطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع

يقع
الشافعية

الطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع

يقع
الحنابلة

الطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع

يقع

نص المسألة

٩ - وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الطَّلاَقَ فِي الْحَيْضِ طَلاَقُ بِدْعَةٍ لَكِنَّهُ إِنْ حَصَل وَقَعَ، وَتُسْتَحَبُّ مُرَاجَعَتُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال مَالِكٌ: يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ. (٥) فَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ إِمْسَاكُهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضِ وَنُدِبَ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَة) . إِمْضَاءٌ انْظُرْ: إِجَازَة.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إمساك» ج ٦ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١٤١

أي الذي أذنت فيه السنة راجحًا كان أو مساويًا أو خلاف الأولى كما يفيده الخبر المار أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا راجح الفعل فقط كما يتوهم من إضافته للسنة كقولهم من السنة تعجيل الفطر فأراد المصنف به هنا ما قابل البدعة أي هو ما فيه قيود أربع وهي (واحدة يطهر لم يمس) أي لم يطأ (فيه بلا) إرداف في (عدة) وفي التلقين ستة قيود فزاد كونها ممن تحيض وتاليًا لحيض لم يطلق فيه واحترز بالأول عن طلاق صغيرة ويائسة فإنه لا يتصف بسنة ولا بدعة من حيث الزمن بل من حيث العدد وبالثاني عن الوقوع في العدة واستغنى المصنف عنهما لفهمهما من قوله بطهر لم يمس فيه قيل وبقي عليه قيدان آخران وهما طلقة كاملة ووقوعها على كل المرأة ويدل عليها قوله فيما يأتي وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد والأول مستفاد من قوله هنا واحدة وبحث عج في زيادة هذين هنا بأنه لا يلزم من الحرمة المستفادة من الأدب تسميته بدعيا عند موجب التأديب وسببًا عند عدمه (ولا) بأن اختل بعضها (فبدعي) وتقدم أول الخلع أنه قد يحرم الطلاق لعارض ولم يذكروا أنه يسمى بدعيا

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٢٠٠

(ولو عَلَّق طلاقَها بقيامها، أو) علَّقه (بقدومِ زيد، فقامت) وهي حائضٌ (أو قدم) زيد (وهي حائضٌ؛ طَلَقت للبدعةِ) لوقوع الطلاق في الحيض (ولا إثمَ) على المُطلِّق؛ لأنه لم يتعمَّد إيقاعَ الطلاق زمن البدعة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.