Hanafi
يقعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يقع الطلاق في الحيض مع كونه طلاق بدعة؟
الطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع
يقعالطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع
يقعالطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع
يقعالطلاق في الحيض إذا حصل يقع مع كونه بدعة، ذكر الفقهاء أنه طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع
يقع٩ - وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الطَّلاَقَ فِي الْحَيْضِ طَلاَقُ بِدْعَةٍ لَكِنَّهُ إِنْ حَصَل وَقَعَ، وَتُسْتَحَبُّ مُرَاجَعَتُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال مَالِكٌ: يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ. (٥) فَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ إِمْسَاكُهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضِ وَنُدِبَ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَة) . إِمْضَاءٌ انْظُرْ: إِجَازَة.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إمساك» vol. 6 p. 256
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 141
أي الذي أذنت فيه السنة راجحًا كان أو مساويًا أو خلاف الأولى كما يفيده الخبر المار أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا راجح الفعل فقط كما يتوهم من إضافته للسنة كقولهم من السنة تعجيل الفطر فأراد المصنف به هنا ما قابل البدعة أي هو ما فيه قيود أربع وهي (واحدة يطهر لم يمس) أي لم يطأ (فيه بلا) إرداف في (عدة) وفي التلقين ستة قيود فزاد كونها ممن تحيض وتاليًا لحيض لم يطلق فيه واحترز بالأول عن طلاق صغيرة ويائسة فإنه لا يتصف بسنة ولا بدعة من حيث الزمن بل من حيث العدد وبالثاني عن الوقوع في العدة واستغنى المصنف عنهما لفهمهما من قوله بطهر لم يمس فيه قيل وبقي عليه قيدان آخران وهما طلقة كاملة ووقوعها على كل المرأة ويدل عليها قوله فيما يأتي وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد والأول مستفاد من قوله هنا واحدة وبحث عج في زيادة هذين هنا بأنه لا يلزم من الحرمة المستفادة من الأدب تسميته بدعيا عند موجب التأديب وسببًا عند عدمه (ولا) بأن اختل بعضها (فبدعي) وتقدم أول الخلع أنه قد يحرم الطلاق لعارض ولم يذكروا أنه يسمى بدعيا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 200
(ولو عَلَّق طلاقَها بقيامها، أو) علَّقه (بقدومِ زيد، فقامت) وهي حائضٌ (أو قدم) زيد (وهي حائضٌ؛ طَلَقت للبدعةِ) لوقوع الطلاق في الحيض (ولا إثمَ) على المُطلِّق؛ لأنه لم يتعمَّد إيقاعَ الطلاق زمن البدعة.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.