فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الأمين للعين المتلفة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الملتقط والوديع والمستعير العين التي تلفت في أيديهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان التالف من اللقطة والوديعة والعارية في يد الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو الإهمال، التلف دون اعتداء ولا إهمال ولا تقصير لا ضمان فيه.

لا ضمان إلا بالتعدي
المالكية

ضمان التالف من اللقطة والوديعة والعارية في يد الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو الإهمال، التلف دون اعتداء ولا إهمال ولا تقصير لا ضمان فيه.

لا ضمان إلا بالتعدي
الشافعية

ضمان التالف من اللقطة والوديعة والعارية في يد الأمين في اللقطة والوديعة لا يضمن إلا بالاعتداء أو الإهمال، وتُستثنى العارية فهي عندهم مضمونة.

لا ضمان إلا بالتعدي
الحنابلة

ضمان التالف من اللقطة والوديعة والعارية في يد الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو الإهمال، التلف دون اعتداء ولا إهمال ولا تقصير لا ضمان فيه.

لا ضمان إلا بالتعدي

نص المسألة

إِتْلاَفُ اللُّقَطَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ: ٥٣ - الْعَيْنُ الْمُلْتَقَطَةُ وَالْمُودَعَةُ وَالْمُعَارَةُ الأَْصْل فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ وَالْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ. وَالأَْصْل أَنَّ الأَْمِينَ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالاِعْتِدَاءِ أَوِ الإِْهْمَال لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ، وَلاَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ (٣) وَلأَِنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ، فَلَوْ ضَمَّنَّاهُمْ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ عَنْهُ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ اعْتِدَاءٌ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِتْلاَفٌ ضَمِنَ. أَمَّا التَّلَفُ الَّذِي يَقَعُ دُونَ اعْتِدَاءٍ وَلاَ إِهْمَالٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فَإِنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الأَْصْل فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ ضَمِنَهَا وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (١) وَقَالُوا: الأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ يَنْسَحِقُ بِالاِسْتِعْمَال. وَقِيل بِالضَّمَانِ فِيهِمَا. وَقِيل: يَضْمَنُ الْمُنْمَحِقَ - أَيِ الْبَالِيَ - دُونَ الْمُنْسَحِقِ - أَيِ التَّالِفِ بَعْضُ أَجْزَائِهِ -. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان إلا بالتعدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان إلا بالتعدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان إلا بالتعدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان إلا بالتعدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.