فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنظار المعسر

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب إنظار من ثبت إعساره إلى وقت اليسار دون حبسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره
المالكية

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره
الشافعية

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره
الحنابلة

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - يَجِبُ إِنْظَارُ مَنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى وَقْتِ الْيَسَارِ، وَلاَ يُحْبَسُ (٣) ، لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٤) وَالْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ، " كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ (٥) . (ر: عِنِّين) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إمهال» ج ٦ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب إنظاره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب إنظاره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب إنظاره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب إنظاره

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٥٨

(وَتَجِبُ تَخْلِيَتُهُ) أَيْ الْمَحْبُوسِ (إنْ بَانَ) الْمَدِينُ (مُعْسِرًا) رَضِيَ غَرِيمُهُ أَوْ لَا، فَيُخْرِجُهُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ} وَفِي إنْظَارِ الْمُعْسِرِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ - أَيْ الدَّيْنِ - صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدِّينُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. (أَوْ) حَتَّى (يُبْرِئَهُ) رَبُّ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْحَاكِمِ: خَلِّ عَنْهُ ;

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.