Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنظار المعسر

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يجب إنظار من ثبت إعساره إلى وقت اليسار دون حبسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره
Maliki

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره
Shafi'i

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره
Hanbali

من ثبت إعساره يجب إنظاره إلى وقت اليسار ولا يُحبس، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}

يجب إنظاره

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - يَجِبُ إِنْظَارُ مَنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى وَقْتِ الْيَسَارِ، وَلاَ يُحْبَسُ (٣) ، لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٤) وَالْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ، " كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ (٥) . (ر: عِنِّين) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إمهال» vol. 6 p. 279

From the schools’ own books

Hanafi

يجب إنظاره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب إنظاره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب إنظاره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب إنظاره

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 158

(وَتَجِبُ تَخْلِيَتُهُ) أَيْ الْمَحْبُوسِ (إنْ بَانَ) الْمَدِينُ (مُعْسِرًا) رَضِيَ غَرِيمُهُ أَوْ لَا، فَيُخْرِجُهُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ} وَفِي إنْظَارِ الْمُعْسِرِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ - أَيْ الدَّيْنِ - صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدِّينُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. (أَوْ) حَتَّى (يُبْرِئَهُ) رَبُّ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْحَاكِمِ: خَلِّ عَنْهُ ;

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.