فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتحار شبه العمد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يتحقق الانتحار شبه العمد بقتل الإنسان نفسه بما لا يقتل غالبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الإنسان نفسه بما لا يقتل غالبًا كالسوط والعصا يُعدّ شبه عمد، الاعتبار بشبه العمد عند غير المالكية

شبه عمد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قتل الإنسان نفسه بما لا يقتل غالبًا كالسوط والعصا يُعدّ شبه عمد، الاعتبار بشبه العمد عند غير المالكية

شبه عمد
الحنابلة

قتل الإنسان نفسه بما لا يقتل غالبًا كالسوط والعصا يُعدّ شبه عمد، الاعتبار بشبه العمد عند غير المالكية

شبه عمد

نص المسألة

٤ - وَيُقَسَّمُ الاِنْتِحَارُ بِحَسَبِ إِرَادَةِ الْمُنْتَحِرِ إِلَى نَوْعَيْنِ: الاِنْتِحَارِ عَمْدًا وَالاِنْتِحَارِ خَطَأً. فَإِذَا ارْتَكَبَ الشَّخْصُ عَمَلاً حَصَل مِنْهُ قَتْل نَفْسِهِ، وَأَرَادَ النَّتِيجَةَ الْحَاصِلَةَ مِنَ الْعَمَل، يُعْتَبَرُ الْقَتْل انْتِحَارًا عَمْدًا. كَرَمْيِ نَفْسِهِ بِقَصْدِ الْقَتْل مَثَلاً. وَإِذَا أَرَادَ صَيْدًا أَوْ قَتْل الْعَدُوِّ فَأَصَابَ نَفْسَهُ، وَمَاتَ، يُعْتَبَرُ انْتِحَارًا خَطَأً. وَسَتَأْتِي أَحْكَامُهُمَا قَرِيبًا. وَيُمْكِنُ أَنْ يَحْصُل الاِنْتِحَارُ بِطَرِيقٍ يُعْتَبَرُ شَبَهَ الْعَمْدِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، كَقَتْل الإِْنْسَانِ نَفْسَهُ بِمَا لاَ يَقْتُل غَالِبًا، كَالسَّوْطِ وَالْعَصَا. ر: (قَتْل) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتحار» ج ٦ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شبه عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

شبه عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شبه عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.