فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذن المجنون والصغير بالقتل

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُسقط إذن المجنون أو الصغير في قتله القصاص أو الدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذن المجنون أو الصغير بالقتل لا يسقط شيئًا من القصاص ولا الدية، لأنه لا اعتبار بإذنهما

لا يسقط
المالكية

إذن المجنون أو الصغير بالقتل لا يسقط شيئًا من القصاص ولا الدية، لأنه لا اعتبار بإذنهما

لا يسقط
الشافعية

إذن المجنون أو الصغير بالقتل لا يسقط شيئًا من القصاص ولا الدية، لأنه لا اعتبار بإذنهما

لا يسقط
الحنابلة

إذن المجنون أو الصغير بالقتل لا يسقط شيئًا من القصاص ولا الدية، لأنه لا اعتبار بإذنهما

لا يسقط

نص المسألة

الثَّالِثُ: ١٥ - أَنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الْحَال لَهُ حُكْمُ الاِنْتِحَارِ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَلاَ دِيَةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ الْقُدُورِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ. أَمَّا سُقُوطُ الْقِصَاصِ فَلِلإِْذْنِ لَهُ فِي الْقَتْل وَالْجِنَايَةِ، وَلأَِنَّ صِيغَةَ الأَْمْرِ تُورِثُ شُبْهَةً، وَالْقِصَاصُ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ. وَأَمَّا سُقُوطُ الدِّيَةِ فَلأَِنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ هُوَ حَقٌّ لَهُ فَصَارَ كَإِذْنِهِ بِإِتْلاَفِ مَالِهِ، كَمَا لَوْ قَال: اقْتُل دَابَّتِي فَفَعَل فَلاَ ضَمَانَ إِجْمَاعًا، فَصَحَّ الأَْمْرُ، وَلأَِنَّ الْمُورَثَ أَسْقَطَ الدِّيَةَ أَيْضًا فَلاَ تَجِبُ لِلْوَرَثَةِ. وَإِذَا كَانَ الآْمِرُ أَوِ الآْذِنُ مَجْنُونًا أَوْ صَغِيرًا فَلاَ يُسْقِطُ إِذْنُهُ شَيْئًا مِنَ الْقِصَاصِ وَلاَ الدِّيَةِ، لأَِنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِإِذْنِهِمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتحار» ج ٦ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.