فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل من أذن في قتله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص أو الدية على من قتل شخصًا بإذنه أو بأمره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتل بإذن المقتول أو أمره رواية: له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية، وصحح هذه الرواية القدوري

رواية: لا قصاص ولا دية
المالكية

القتل بإذن المقتول أو أمره رواية مرجوحة: له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية

رواية مرجوحة
الشافعية

القتل بإذن المقتول أو أمره له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية (الأظهر)، للإذن في القتل، ولأن صيغة الأمر شبهة تسقط القصاص

لا قصاص ولا دية
الحنابلة

القتل بإذن المقتول أو أمره له حكم الانتحار فلا قصاص ولا دية، للإذن في القتل، ولأن صيغة الأمر شبهة تسقط القصاص، والمورث أسقط الدية

لا قصاص ولا دية

نص المسألة

الثَّالِثُ: ١٥ - أَنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الْحَال لَهُ حُكْمُ الاِنْتِحَارِ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَلاَ دِيَةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ الْقُدُورِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ. أَمَّا سُقُوطُ الْقِصَاصِ فَلِلإِْذْنِ لَهُ فِي الْقَتْل وَالْجِنَايَةِ، وَلأَِنَّ صِيغَةَ الأَْمْرِ تُورِثُ شُبْهَةً، وَالْقِصَاصُ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ. وَأَمَّا سُقُوطُ الدِّيَةِ فَلأَِنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ هُوَ حَقٌّ لَهُ فَصَارَ كَإِذْنِهِ بِإِتْلاَفِ مَالِهِ، كَمَا لَوْ قَال: اقْتُل دَابَّتِي فَفَعَل فَلاَ ضَمَانَ إِجْمَاعًا، فَصَحَّ الأَْمْرُ، وَلأَِنَّ الْمُورَثَ أَسْقَطَ الدِّيَةَ أَيْضًا فَلاَ تَجِبُ لِلْوَرَثَةِ. وَإِذَا كَانَ الآْمِرُ أَوِ الآْذِنُ مَجْنُونًا أَوْ صَغِيرًا فَلاَ يُسْقِطُ إِذْنُهُ شَيْئًا مِنَ الْقِصَاصِ وَلاَ الدِّيَةِ، لأَِنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِإِذْنِهِمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتحار» ج ٦ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رواية: لا قصاص ولا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

رواية مرجوحة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٨

(ولو قال) قبل إنفاذ مقاتله (إن قتلتني أبرأتك) وقتله فيقتل به لأنه قبل القتل لم يترتب له حق حتى يسقطه وبعده صار الحق لوليه فله القتل والعفو فإن قاله بعد إنفاذ مقاتله بالغًا أو غيره فينفذ ولا يقتل وحكى عليه القرافي الإجماع كما في التزام ح لأنه أسقط شيئًا بعد وجوبه وإذا قال له اقطع يدي ولا شيء عليك ففعل فليس عليه إلا الأدب إن استمر على البراءة فإن رجع فينبغي قبوله لأنه أسقط حقه قبل وجوبه فيقطع القاطع وإلا أن يترامى به القطع حتى مات منه فلوليه القسامة والقتل أو أخذ الدية كما مر في الصلح ويأتي ولو قال إن قتلت من في ولايتي أبرأتك فقتله قتل به وفرق بينه وبين اقطع يدي بأن ولاية الإذن فيه مستمرة وولايته على محجورة نزول بمجرد قتله وصار الحق لعاصبه ولو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك أو ولك كذا فقتله ضرب كل منهما مائة وحبس عامًا وهل للسيد قيمته أم لا قولان لأشهب وابن أبي زيد وصوب كقوله احرق ثوبي أو ألقه في النار أو البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعًا بالفتح للآمر وإلا

الشافعية

لا قصاص ولا دية

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٠٣

(وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ) الْمَقْتُولُ لَهُ (فَالْمَذْهَبُ لَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ

الحنابلة

لا قصاص ولا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «انتحار»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.