فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقييد الانتفاع بما لا يختلف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار غير معتبر إلا لضرر البناء، لأن الناس لا يتفاوتون فيه عادة؛ ويعتبر إن كان حدادًا أو قصارًا ونحوهما مما يوهن البناء

غير معتبر
المالكية

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار معتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع

معتبر
الشافعية

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار شرط استيفاء المنفعة بنفسه يفسد العقد، كما لو شرط على مشترٍ ألا يبيع العين لغيره

يفسد العقد
الحنابلة

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار معتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع

معتبر

نص المسألة

٣٠ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الاِنْتِفَاعِ لِشَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ مُعْتَبَرٌ فِيمَا يَكُونُ التَّقْيِيدُ فِيهِ مُفِيدًا، وَذَلِكَ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ. أَمَّا فِيمَا لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل كَسُكْنَى الدَّارِ مَثَلاً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقَيْدِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ لاَ يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ عَادَةً. فَلَمْ يَكُنِ التَّقْيِيدُ بِسُكْنَاهُ مُفِيدًا، إِلاَّ إِذَا كَانَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا يُوهِنُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَيْدِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لاَ يَبِيعَ الْعَيْنَ لِلْغَيْرِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير معتبر

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٦٨٠

وَكَذَا مِنْ حَيْثُ الِانْتِفَاعُ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ لَا تَتَقَيَّدُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ كَمَا مَرَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّقْيِيدَ بِالْمَكَانِ لَكِنْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْآخِرِ. وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ قَوْلِهِ: وَلَا تُؤَجَّرُ فَقَالَ: اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فِي حَاجَةٍ إلَى نَاحِيَةٍ سَمَّاهَا فَأَخْرَجَهَا إلَى النَّهْرِ لِيَسْقِيَهَا فِي غَيْرِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ضَمِنَ إذَا هَلَكَتْ،

المالكية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفسد العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.