هل يُعتبر تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارغير معتبر إلا لضرر البناء، لأن الناس لا يتفاوتون فيه عادة؛ ويعتبر إن كان حدادًا أو قصارًا ونحوهما مما يوهن البناء
غير معتبر
المالكية
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارمعتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع
معتبر
الشافعية
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارشرط استيفاء المنفعة بنفسه يفسد العقد، كما لو شرط على مشترٍ ألا يبيع العين لغيره
يفسد العقد
الحنابلة
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارمعتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع