Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقييد الانتفاع بما لا يختلف

In 1 comparative book4 schools

هل يُعتبر تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار غير معتبر إلا لضرر البناء، لأن الناس لا يتفاوتون فيه عادة؛ ويعتبر إن كان حدادًا أو قصارًا ونحوهما مما يوهن البناء

غير معتبر
Maliki

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار معتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع

معتبر
Shafi'i

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار شرط استيفاء المنفعة بنفسه يفسد العقد، كما لو شرط على مشترٍ ألا يبيع العين لغيره

يفسد العقد
Hanbali

تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار معتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع

معتبر

The texts

٣٠ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الاِنْتِفَاعِ لِشَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ مُعْتَبَرٌ فِيمَا يَكُونُ التَّقْيِيدُ فِيهِ مُفِيدًا، وَذَلِكَ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ. أَمَّا فِيمَا لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل كَسُكْنَى الدَّارِ مَثَلاً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقَيْدِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ لاَ يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ عَادَةً. فَلَمْ يَكُنِ التَّقْيِيدُ بِسُكْنَاهُ مُفِيدًا، إِلاَّ إِذَا كَانَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا يُوهِنُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَيْدِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لاَ يَبِيعَ الْعَيْنَ لِلْغَيْرِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتفاع» vol. 6 p. 307

From the schools’ own books

Hanafi

غير معتبر

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 680

وَكَذَا مِنْ حَيْثُ الِانْتِفَاعُ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ لَا تَتَقَيَّدُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ كَمَا مَرَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّقْيِيدَ بِالْمَكَانِ لَكِنْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْآخِرِ. وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ قَوْلِهِ: وَلَا تُؤَجَّرُ فَقَالَ: اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فِي حَاجَةٍ إلَى نَاحِيَةٍ سَمَّاهَا فَأَخْرَجَهَا إلَى النَّهْرِ لِيَسْقِيَهَا فِي غَيْرِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ضَمِنَ إذَا هَلَكَتْ،

Maliki

معتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يفسد العقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

معتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.