هل يُعتبر تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارغير معتبر إلا لضرر البناء، لأن الناس لا يتفاوتون فيه عادة؛ ويعتبر إن كان حدادًا أو قصارًا ونحوهما مما يوهن البناء
غير معتبر
Maliki
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارمعتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع
معتبر
Shafi'i
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارشرط استيفاء المنفعة بنفسه يفسد العقد، كما لو شرط على مشترٍ ألا يبيع العين لغيره
يفسد العقد
Hanbali
تقييد الانتفاع بشخص معين فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدارمعتبر مطلقًا ما لم يخالف الشرع