الحنفية
تبقى للأوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يملك الثاني أرضًا أحياها الأول ثم تركها حتى اندرست إذا أحياها هو؟
الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول (أصح القولين)، وقيل يملكها الثاني، القول الآخر عندهم: يملكها الثاني قياسًا على الصيد المنفلت
تبقى للأولالأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها ثلاثة أقوال: تبقى للأول، أو يملكها الثاني، أو التفصيل، التفصيل: إن أحياها الأول فالثاني أحق، وإن اختطها أو اشتراها فالأول أحق
ثلاثة أقوالالأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول ولا يملكها الثاني بالإحياء، لحديث «من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له»، ولأن مالكها معروف
تبقى للأولالأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول ولا يملكها الثاني بالإحياء، لأنها أرض يُعرف مالكها فلم تُملك بالإحياء كالمشتراة
تبقى للأولإِحْيَاءُ الْمُنْدَرِسِ ٦ - سَبَقَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ - مِنْ أَبْحَاثِ الْمَوْسُوعَةِ - أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى، انْدَرَسَتْ، فَهَل تَصِيرُ مَوَاتًا إِذَا أَحْيَاهَا غَيْرُهُ مَلَكَهَا، أَوْ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل؟ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل، وَلاَ يَمْلِكُهَا الثَّانِي بِالإِْحْيَاءِ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهِيَ لَهُ. (١) وَلأَِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَلَمْ تُمْلَكْ بِالإِْحْيَاءِ، كَاَلَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الثَّانِيَ يَمْلِكُهَا، قِيَاسًا عَلَى الصَّيْدِ، إِذَا أَفْلَتَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ وَطَال زَمَانُهُ، فَهُوَ لِلثَّانِي. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ أَوِ اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ كَانَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَْوَّل اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ كَانَ الأَْوَّل أَحَقَّ بِهِ. (٢)
مسألة: من أحيا أرضا وتركها حتى دثرت وعادت إلى ما هذا النقص أضفناه من المعونة: ١١٩٤/ ٢، لأن السياق يقتضي هذه الإضافة. أخرجه مالك في الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات. وأبو داود في الخراج والإمارة، باب في إحياء الموات، والترمذي في الوقف، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، وهو عن سعيد بن زيد وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير. أخرجه البيهقي في إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه، عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها". كانت عليه، ثم أحياها اخر، فهي للثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي هي للأول؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له " فعم، ولأنه عين مباحة في الأصل عادت إلى الأصل، فأشبه الماء إذ
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٧
مسألة: من أحيا أرضا وتركها حتى دثرت وعادت إلى ما هذا النقص أضفناه من المعونة: ١١٩٤/ ٢، لأن السياق يقتضي هذه الإضافة. أخرجه مالك في الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات. وأبو داود في الخراج والإمارة، باب في إحياء الموات، والترمذي في الوقف، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، وهو عن سعيد بن زيد وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير. أخرجه البيهقي في إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه، عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها". كانت عليه، ثم أحياها اخر، فهي للثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي هي للأول؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له " فعم، ولأنه عين مباحة في الأصل عادت إلى الأصل، فأشبه الماء إذ
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.