فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك الأرض المندرسة بالإحياء

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يملك الثاني أرضًا أحياها الأول ثم تركها حتى اندرست إذا أحياها هو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول (أصح القولين)، وقيل يملكها الثاني، القول الآخر عندهم: يملكها الثاني قياسًا على الصيد المنفلت

تبقى للأول
المالكية

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها ثلاثة أقوال: تبقى للأول، أو يملكها الثاني، أو التفصيل، التفصيل: إن أحياها الأول فالثاني أحق، وإن اختطها أو اشتراها فالأول أحق

ثلاثة أقوال
الشافعية

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول ولا يملكها الثاني بالإحياء، لحديث «من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له»، ولأن مالكها معروف

تبقى للأول
الحنابلة

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول ولا يملكها الثاني بالإحياء، لأنها أرض يُعرف مالكها فلم تُملك بالإحياء كالمشتراة

تبقى للأول

نص المسألة

إِحْيَاءُ الْمُنْدَرِسِ ٦ - سَبَقَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ - مِنْ أَبْحَاثِ الْمَوْسُوعَةِ - أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى، انْدَرَسَتْ، فَهَل تَصِيرُ مَوَاتًا إِذَا أَحْيَاهَا غَيْرُهُ مَلَكَهَا، أَوْ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل؟ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل، وَلاَ يَمْلِكُهَا الثَّانِي بِالإِْحْيَاءِ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهِيَ لَهُ. (١) وَلأَِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَلَمْ تُمْلَكْ بِالإِْحْيَاءِ، كَاَلَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الثَّانِيَ يَمْلِكُهَا، قِيَاسًا عَلَى الصَّيْدِ، إِذَا أَفْلَتَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ وَطَال زَمَانُهُ، فَهُوَ لِلثَّانِي. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ أَوِ اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ كَانَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَْوَّل اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ كَانَ الأَْوَّل أَحَقَّ بِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اندراس» ج ٦ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبقى للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبقى للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبقى للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.