Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تملك الأرض المندرسة بالإحياء

In 3 comparative books4 schools

هل يملك الثاني أرضًا أحياها الأول ثم تركها حتى اندرست إذا أحياها هو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول (أصح القولين)، وقيل يملكها الثاني، القول الآخر عندهم: يملكها الثاني قياسًا على الصيد المنفلت

تبقى للأول
Maliki

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها ثلاثة أقوال: تبقى للأول، أو يملكها الثاني، أو التفصيل، التفصيل: إن أحياها الأول فالثاني أحق، وإن اختطها أو اشتراها فالأول أحق

ثلاثة أقوال
Shafi'i

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول ولا يملكها الثاني بالإحياء، لحديث «من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له»، ولأن مالكها معروف

تبقى للأول
Hanbali

الأرض المحياة التي تُركت حتى اندرست إذا أحياها غير مالكها تبقى على ملك الأول ولا يملكها الثاني بالإحياء، لأنها أرض يُعرف مالكها فلم تُملك بالإحياء كالمشتراة

تبقى للأول

The texts

إِحْيَاءُ الْمُنْدَرِسِ ٦ - سَبَقَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ - مِنْ أَبْحَاثِ الْمَوْسُوعَةِ - أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى، انْدَرَسَتْ، فَهَل تَصِيرُ مَوَاتًا إِذَا أَحْيَاهَا غَيْرُهُ مَلَكَهَا، أَوْ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل؟ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل، وَلاَ يَمْلِكُهَا الثَّانِي بِالإِْحْيَاءِ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهِيَ لَهُ. (١) وَلأَِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَلَمْ تُمْلَكْ بِالإِْحْيَاءِ، كَاَلَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الثَّانِيَ يَمْلِكُهَا، قِيَاسًا عَلَى الصَّيْدِ، إِذَا أَفْلَتَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ وَطَال زَمَانُهُ، فَهُوَ لِلثَّانِي. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ أَوِ اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ كَانَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَْوَّل اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ كَانَ الأَْوَّل أَحَقَّ بِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اندراس» vol. 6 p. 326

From the schools’ own books

Hanafi

تبقى للأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلاثة أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تبقى للأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تبقى للأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.